المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٤
بعضهن جاز أيضاً ، ومتى استدعى واحدة وامتنعت سقط حقّها من النفقة والسكنى والكسوة والقسم .
م ٤/٣٢٨
وليس للرجل أن يسكن امرأتين في بيت واحد إلاّ برضاهما ، ويجوز أن يسكنهما في دار واحدة إذا سكن مثلهما ، وسواء كان البيت سكنى لمثلهما أو لم يكن سكنى لمثلهما فإنّه لا يجوز له أن ينزلهما فيه دفعة واحدة إذا لم يتراضيا به .
م ٤/٣٣١
وإذا ظهر من الزوج إضرار بالزوجة فيصرّ على أذاها فإنّه يسكنها الحاكم في دار في ناحية من يثق به حتى يشرف عليها وينظر في حالها ، ويمنعه من أن يظلمها .
م ٤/٣٣٠
٦ ـ القَسم لمن كان له زوجتان في بلدين :
إذا كان للرجل امرأتان فأسكن كلّ واحدة منهما بلداً فأقام عند واحدة منهما مدّة كان عليه أن يقيم عند الأخرى مثل تلك المدّة .
م ٤/٣٣٢
٧ ـ كيفية القسم لو رجعت الزوجة الناشز إلى الطاعة :
إذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لهنّ ، وهربت واحدة ، أو أغلقت دونه بابها ، أو ادّعت الطلاق وهي كاذبة ، فإنّه يسقط حقّها من القسم والنفقة . فإن رجعت إلى الطاعة كان لها حقّها في السّكنى والنفقة والقسم .
م ٤/٣٣١
وإذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة فقسم للثلاث بينهنّ لكلّ واحدة خمس عشرة ليلة ، فلمّا وفّى حقّ الثنتين منهنّ قدمت الغائبة ورجعت إلى الطاعة فليس لها حظّ في حقّ من مضى ، لكن لها حقّ القسم في المستقبل وعليه أن يبيت عند الحاضرة خمس عشرة ليلة ، فيحتاج أن يقضي لها خمس عشرة ليلة ، وأن يبيت عند القادمة خمس ليال فيبتدئ القسم ، فيقسم أربعاً أربعاً فيبيت عند الحاضرة ثلاثاً ثلاثاً وعند القادمة ليلة ليلة ، فإذا مضى خمس دورات فقد تمّ لكلّ واحدة منهنّ حقّها ، فإذا مضى خمس دورات حصل للحاضرة خمس عشرة ليلة وللقادمة خمس ليال . ثم يستأنف القسم .
م ٤/٣٣٠ ـ ٣٣١
٨ ـ لو طاف على ثلاث من أزواجه وطلّق الرابعة بعد دخول ليلتها :
إذا كان له أربع زوجات ، فقسم لهنّ ليلة ليلة وطاف عليهنّ ، فلمّا كان ليلة الرابعة ، طلّقها فقد فعل فعلاً محرّماً وأثم ، لأنّ تلك الليلة حقّها ، إلاّ أن تحلله منه ، فإن تزوّج بها ثانياً مثل أن طلّقها رجعيّاً فراجعها أو بائناً فاستحلّها وعقد عليها عقداً ثانياً فإنّه يلزمه أن يقضي لها تلك الليلة .
م ٤/٣٣٢
ثالثاً ـ ما تخصّ به الزوجة الجديدة من الليالي :
اذا عقد على امرأة بكر ، جاز له تفضيلها