المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٨
و/٤ً ـ لو قطعت أصابعه ثم جاءه آخر فأطار كفّه :مَن قطعت أصابعه فجاءه رجل فأطار كفّه ، وأراد القِصاص من قاطع الكفّ ؛ فليقطع يده من أصله ، ويردّ عليه دية الأصابع .
ن/٧٧٤
و/٥ً ـ لو قطع كفّاً وكان للقاطع والمقطوع أولأحدهما إصبع زائدة :
انظر : ثانياً ٢ هـ/٣ً[١] ـ[٣ ]
ز ـ قِصاص الجناية على الأصابع :
ز/١ً ـ لو قطع إصبع الغير عمداً ثم عفا المجنيّ عليه :
[١]ـ إذا اندملت جراحة الإصبع :إذا قطع إصبع (غيره) عمداً ، ثم عفا المجني عليه ، فإمّا أن يندمل الإصبع ، أو يسري إلى الكفّ ، أو النفس ، فإن اندملت وقد قال : عفوت عن عقلها وقودها ؛ فلا قِصاص عليه في الإصبع . وأمّا دية الإصبع فقد صحّ العفو عنها أيضاً ، وقال بعضهم : لا يصحّ العفو ، والأوّل هو الصحيح .
ولا فصل فيه إذا اندملت بين أن يقول : عفوت عن عقلها أوقودها ، أو يزيد فيقول : وما يحدث فيها ، أو لا يزيد عليه . وإن قال : عفوت عن الجناية ، ولم يزد على هذا ؛ كان عفواً عن القود دون العقل .
فإن اختلفا فقال المجنيّ عليه : عفوت عن الجناية فقط ، وقال الجاني : عفوت عن القود والعقل ، فالقول قول المجنيّ عليه .
م ٧/١٠٩
[٢]ـ إذا سرت الجراحة إلى الكفّ واندملت :وأمّا إذا سرت إلى الكفّ واندملت ، فلا قود في الإصبع الذي باشر قطعها ، ولا عقل في الإصبع . وأمّا الكفّ بعد الإصبع فلا قود فيها ، ويجب على الجاني دية ما بعد الإصبع ، وهو أربع أصابع : أربعون من الإبل ، ويكون الكفّ تبعاً للأصابع ، وسواء قال : عفوت عن عقلها وقودها وما يحدث فيها ، أو لم يقل : وما يحدث منها .
م ٧/١٠٩
[٣]ـ إذا سرت الجراحة إلى النفس :أمّا إذا سرى إلى نفسه ، فالقود في النفس لا يجب ، وهذا القِصاص يسقط عن النفس، سواء قلنا تصّح الوصية من القاتل أو لا نقول . فأمّا القِصاص فإنّه يصحّ .
والذي رواه أصحابنا : أ نّه إذا جنى عليه فعفا المجنيّ عليه عنها ثم سرى إلى نفسه كان لأوليائه القود إذا ردّوا دية ما عفا عنه على أولياء المقتصّ منه ، فإن لم يردوّا لم يكن لهم القود .
م ٧/١١٠
ز/٢ً ـ إذا قطع إصبع رجل ثم يد آخر أو بالعكس :إذا قطع إصبع رجل ويد آخر وجب عليه القِصاص في الإصبع للأول ، وللآخر في اليد ، فيكون لمن قطعت إصبعه الخيار بين القِصاص والعفو ، فإن عفا وجب له دية إصبع عشر من الإبل ، غير أنّا نراعي رضا القاطع بذلك ، ويكون الثاني بالخيار بين القطع والعفو .
فإن اختار الأوّل القِصاص قطعنا له الإصبع ، وتكون من قطعت يده بالخيار بين قطعه وبين العفو ، فإن عفا كان له كمال الدية ، وإن اقتصّ كان له دية إصبع ، عشر من الإبل .