المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٨
تبيعها من زوجها أو من ضرّة من ضرائرها لم يجز لها ذلك .
م ٤/٣٢٥
قِسْمة
أوّلاً ـ تعريف القسمة وحكمها :
١ ـ تعريف القسمة :
القسمة تمييز أحد الحقّين من الآخر ، وليس ببيع .
م ٢/٩٣ ، م ٨/١٤٣ ، ٣/٨٢
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : أ نّه بيع .
خ ٣/٦٢
٢ ـ مشروعيّة القسمة :
دلّ (ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) ) على جواز القسمة ، وعليه إجماع الأمّة .
م ٨/١٣٣
ثانياً ـ كيفية القسمة :
١ ـ القسمة التي لا ردّ فيها :
القسمة التي لا ردّ فيها ما أمكن أن يُفرز لكلّ واحد منهم حقّه من المقسوم ، وتسمّى قسمة الإجبار ومعناه ، من امتنع منها اُجبر عليها .
م ٨/١٣٦ ، ٣/١٢٠ ـ ١٢١
أ ـ قسمة ما اتفق سهامه وقيمة كلّ سهم منه :إذا اتفق السهام والقيمة ، مثل أن كانت بين اثنين نصفين أو بين أربعة أرباعاً وقيمة الأرض متساوية ليس بعضها خيراً من بعض ، فالقسمة هاهنا أن يعدلها بالقسمة ، فتجعل نصفها سهماً والسهم الآخر نصفاً بالمساحة ، ولا تراعى القيمة ، فإذا عدلها سهمين أمكن إخراج الأسماء على السّهام وإخراج السهام على الأسماء .
أمّا إخراج الأسماء على السهام ، فأن يكتب اسم كلّ واحد منهم في رقعة ، ويدرج كلّ رقعة في بندقة ويطرحان في حجر من لم يحضر الكتب والادراج ، ثم يعيّن سهماً من السهمين فيقال له : أخرج بندقة على هذا الاسم فإذا أخرجها دفع السهم إلى صاحبها ، وكان السهم الثاني للآخر .
وأمّا إخراج السهام على الأسماء ، فأن يكتب في كلّ رقعة اسم سهم من السهام ويصفه بما يتميّز به عن غيره من السهام بعلامة أو بحدّ ويدرج كلّ رقعة في بندقة ، ويجعل في حجر من لم يحضر الكتب والادراج ، ويقال له : أخرج على اسم فلان ، فإذا أخرجها ثبت ذلك السهم له ، والآخر للآخر .
م ٨/١٣٦ ـ ١٣٧
ب ـ قسمة ما اتفق سهامه واختلفت قيمته :إذا اتّفقت السهام ، واختلفت القيمة ، مثل أن كانت الأرض بينهما نصفين ، وقيمتها مختلفة كلّها ثلثمئة جريب قيمة مئة جريب منها مئة ، وقيمة مئتين منها مئة فيعدلها بالقيمة ، فيجعل المئة سهماً والمئتين سهماً . فإذا عدلهما فالحكم في إخراج القرعة منها على ما بيّناه في إخراج الأسماء على السّهام ، أو إخراج السّهام على الأسماء على ما