المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٣
الصفّان متفرّقين وكان ما بينهما قرب يصل السهام والنشاب من كلّ واحد منهما إلى الآخر ، فوجد قتيل في أحد الصفّين فاللوث على غير طائفته .
وإن لم يكن بينهم رمي بالسهام ولا اختلاط بالقتال فلا فصل بين أن يتقارب الصفّان أو يتباعدا ، فإذا وجد قتيل في أحد الصفّين فاللوث على أهل صفّه ، وهذه صورة طلحة وجد قتيلاً في صفّه فقيل إنّ مروان رماه فقتله .
م ٧/٢١٣
وفي الخلاف :إذا وجد قتيل بين الصفّين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن تنشب الحرب بينهم كان ديته على بيت المال .
وقال الشافعي : إذا كان قد التحم القتال فاللوث على غير طائفته التي هو منها ، وإن كان لم يلتحم فاللوث على طائفته ، سواء كانا متقاربين أو متباعدين .
خ ٥/٣٠٩
جـ ـ وجدان القتيل في الأماكن العامة :إذا وجد قتيل من ازدحام الناس إمّا في الطواف أو الصلاة أو دخول الكعبة أو المسجد أو بئر أو مصنع لأخذ الماء أو قنطرة كانت ديته على بيت المال .
وقال الشافعي : ذلك لوث بينهم .
خ ٥/٣١٠
وفي المبسوط :كان لوثاً عليهم . وروى أصحابنا في مثل هذا أنّ ديته على بيت المال .
م ٧/٢١٣
د ـ وجدان القتيل بين قريتين :إذا وجد القتيل بين قريتين كانت ديته على أهل أقرب القريتين إليه ، فإن كانت القريتان متساويتين إليه في المسافة كانت ديته على أهل القريتين .
ن/٧٥٤
هـ ـ وجدان القتيل مقطّعاً في مواضع متفرّقة :اذا وجد قتيل في مواضع متفرّقة مقطّعاً كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره ، وليس على الباقين شي ء ، إلاّ أن يتّهم قوم آخرون فيكون حينئذ الحكم فيهم إمّا إقامة البيّنة أو القسامة .
ن/٧٥٤
و ـ وجدان القتيل في حجرة أو بيت أو بستان :إذا اجتمع قوم في بيت أو حجرة أو دار كبيرة أو بستان في دعوة أو مشاورة أو سبب فتفرّقوا عن قتيل بينهم كان هذا لوثاً ، سواء كانت بينه وبين القوم عداوة أو لا عداوة بينهم .
م ٧/٢١٣
ز ـ وجدان القتيل في باب دار قوم أو في قرية أو في قبيلة :
ديات/ثانياً ١٠ ب
ح ـ هل يثبت اللوث بقول المقتول : دمي عند فلان ؟ :لا يثبت اللوث بقول المقتول عند موته : دمي عند فلان . وبه قال والشافعي وأبوحنيفة .
وقال مالك : لا يثبت اللوث إلاّ بأمرين : شاهد عادل ، وقوله عند موته : دمي عند فلان .
خ ٥/٣١٠ ـ ٣١١
وفي المبسوط :قال بعضهم : لا لوث إلاّ بأحد أمرين : شاهد عدل مع المدّعي ، فأمّا ما عداه من الدار والقرية فلا . والثاني : أن يقول