المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٠
كان له ما أقام عليه البيّنة وحلف عليه .
وإن امتنع عنه لم يكن له عليه شي ء ، وبطلت بيّنته . ولم يلزم الورثة اليمين .
ن/٣٠٨
وفي المبسوط :كلّ من أقام البيّنة على من لا يعبّر عن نفسه لم يحكم الحاكم حتى يستحلفه مع بيّنته ، وهو القضاء على الصبيّ والميّت والغائب .
م ٨/١٢٩
[٤]ـ تبعية حكم القاضي للبيّنة ظاهراً :إذا ادّعي على رجل عند الحاكم حقّاً ، فأنكر فأقام المدّعي شاهدين بما يدّعيه ، فحكم له بشهادتهما ، كان حكمه تبعاً لشهادتهما فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحاً في الظاهر والباطن ، وإن كانا كاذبين كان حكمه صحيحاً في الظاهر باطلاً في الباطن ، سواء كان في عقد أو رفع عقد أو فسخ عقد أو كان مالاً .
خ ٦/٢٥٥
ونحوه في المبسوط (٨/١٧٤) .
وبه قال شريح ومالك وأبويوسف ومحمّد والشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن حكم بعقد أو رفعه أو فسخه وقع حكمه صحيحاً في الظاهر والباطن معاً .
خ ٦/٢٥٥ ـ ٢٥٦
د ـ سكوت المدّعى عليه عن الجواب :
د/١ً ـ إلزام المدّعى عليه بالجواب إذا سكت عناداً :إذا ادّعى على غيره دعوى ، فسكت المدّعى عليه ، أو قال : لا أقرّ ولا أنكر ، فإنّ الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار ، ولا يجعله ناكلاً . وبه قال أبوحنيفة .
ونحوه في النهاية ، وأضاف :إلاّ أن يعفو الخصم عن حقّه عليه .
ن/٣٤٢
وفي الخلاف :وقال الشافعي : يقول له الحاكم ثلاثاً : إمّا أجبت عن الدعوى وإمّا جعلناك ناكلاً ورددنا اليمين على خصمك .
خ ٦/٢٣٨
وفي المبسوط :إذا سكت أو قال : لا أقرّ ولا أنكر ، قال له الحاكم ثلاثاً : إمّا أجبت عن الدعوى وإلاّ جعلناك ناكلاً ورددنا اليمين على خصمك ، وقال قوم : يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بانكار ، ولا يجعله ناكلاً فيقضي بالنكول والسكوت ، وقوله لا أقر ليس بنكول ، والأوّل يقتضيهمذهبنا، والثاني أيضاً قويّ .
م ٨/١٦٠
د/٢ً ـ التوصّل إلى معرفة جواب المدّعى عليه إذا سكت لآفة :إذا ادّعى إنسان على أخرس شيئاً توصّل الحاكم إلى إفهامه الدعوى ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو انكار . فإن أقرّ بالإشارة أو أنكر حكم عليه بذلك .
ن/٣٤٢
٣ ـ كيفية الاستحلاف :
أ ـ اليمين وآدابه :
أ/١ً ـ تقديم الحاكم العظة على اليمين :ينبغي للحاكم إذا أراد أن يُحلّف الخصم أن