المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨١
وفي النهاية :من قتل عبده متعمّداً كان على الإمام أن يُعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل ، ويُغرّمه قيمة العبد ، فيتصدّق بها على الفقراء ، وكان عليه بعد ذلك كفّارة قتل العمد . وإن كان قتله خطأ لم يكن عليه إلاّ الكفّارة .
ن/٧٥٢ ـ ٧٥٣
[١]ـ إذا قطع حرّ يد عبد فاُعتق وسرت الجناية إلى نفسه :لو قطع حرّ يد عبد فأُعتق فسرت إلى نفسه ، فلا قود على القاطع ، لا في القطع ولا في السراية . وفيه دية حرّ .
م ٧/٢٤ ـ ٢٥ ، ٢٨ ـ ٢٩
[٢]ـ إذا أرسل حرّ سهماً على عبد فاُعتق ثم وقع فيه فقتله :إذا أرسل (حرّ) سهماً على عبد فاُعتق ، ثم وقع فيه السهم فقتله فلا قود ، وفيه دية الحرّ . فاعتبرنا القِصاص بحال الجناية والمال بحال الإصابة .
م ٧/٢٥ ـ ٢٦
[٣]ـ جناية الحرّ على عبد غيره وسراية الجناية إلى نفسه :إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو قطع رجليه وقيمته ألفا دينار . فإن اندمل وهو رقيق وجب على الجاني ألفا دينار (عندهم) ،وعندنالا يجب أكثر من ألف دينار .
وأمّا إن اُعتق ثم اندملت حال الحريّة ، استقرّ أيضاً على الجاني ألفا دينار (عندهم) ،وعندناألف دينار ، ويكون جميعه لسيّده .
وإن سرت إلى نفسه فمات نظرت فإن مات قبل العتق فالواجبعندناألف دينار ؛ لأ نّه لا يزاد قيمته في باب الضمان على دية الحرّ . وعند بعضهم يجب ألف دينار ، ويكون ما يستقرّ على المتلف لسيّده بلا خلاف .
وإن اُعتق ثم سرت إلى نفسه فمات وهو حرّ ، فإنّه يجب فيه دية الحرّعندناوعند جماعة ممن خالف فيما تقدّم . وقال بعضهم : يستقرّ لموته ألفا دينار . والذي يستحقّه هاهنا هو السيّد وحده .
م ٧/٢٨ ـ ٣٠
[٤]ـ إذا جنى حرّ على عبدٍ حال رقّه وجنى آخر عليه بعد عتقه ثم سرت الجناية :إذا قطع حرّ يد عبد فأُعتق العبد ، ثم قطع آخر رجله ثم سرى إلى نفسه فمات ، فلا يجب القود على الأوّل في الطرف ولا في النفس .
وأمّا الجاني حال الحرّية فعليه القود في الطرف والنفس معاً . وقال بعضهم : عليه القود في الطرف ، أمّا في النفس فلا قود عليه فيها . والأوّل أصحّعندنا.
أمّا قدر الواجب فإنّه دية حرّ مسلم ، ووجوبها على الجارحين معاً نصفين . ويكون للسيّد منها أقل الأمرين من نصف قيمة العبد أو نصف الدية .
م ٧/٣٢ ـ ٣٤
وقد فرّع الشيخ (ره) على ذلك مسائل أخرى (انظر : م ٧/٣٤ ـ ٣٧) .
[٥]ـ ما يضمنه الجاني على عبدٍ إذا اُعتق بعدها ثم جنى عليه آخران ثم سرت إلى نفسه :إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرقّ فقطع يده ، ثم أُعتق فجنى عليه آخران حال الحرّية ، فقطع أحدهما يده والآخر رجله ، ثم مات فإنّه