المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٠
راجلاً لا يُسهم له وإن كان عند تقضّي الحرب فارساً ، فالاعتبار عنده بدخول الدار .وعندناوعند والشافعي : بحال الحرب .
وقال محمد بقول أبي حنيفة إلاّ في فصل واحد ، وهو أنّه قال محمد : إذا باعه قبل تقضّي القتال لم يُسهم له .
خ ٤/٢٠٤
ب/٧ً ـ الإسهام لمن كان معه أفراس عديدة :إذا كان مع الرجل أفراس اُسهم لفرسين منها ، ولا يُسهم لما زاد عليهما . وبه قال أحمد بن حنبل والأوزاعي .
وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي : لا يُسهم إلاّ لفرس واحد .
خ ٤/٢٠٢
ونحوه في المبسوط (٢/٧١) .
ب/٨ً ـ الإسهام للدواب عدا الفرس :لا يسهم لشي ء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلاّ للفرس خاصة بلا خلاف .
م ٢/٧١
جـ ـ مشاركة الجيش الذي لم يقاتل في الغنيمة :
جـ/١ً ـ مشاركة الجيش السرايا الصادرة عنه وبالعكس :إذا أخرج الإمام جيشاً إلى جهة من الجهات وأمّر عليها أميراً فرأى الأمير من المصلحة أن يقدّم سرية إلى العدوّ فقدّمها فغنمت السرية فإنّ الجيش يشارك السرية في تلك الغنيمة ، هكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن البصري : إنّ الجيش لا يشارك السرية ولا تشارك السرية الجيش .
خ ٤/٢٠٨
ونحوه في المبسوط وأضاف :وإذا أخرج الإمام جيشاً وأمّر عليهم أميراً ثم إنّ الأمير رأى أن يبعث سريّتين إلى جهة واحدة في طريقين مختلفين فبعثهما فغنمت السريّتان فالسريّتان مع الجيش شركاء مثل المسألة الأولى .
وإذا أخرج الإمام جيشاً وأمّر عليهم أميراً ثم رأى الإمام أن يبعث سريّتين إلى جهتين مختلفتين فبعثهما فغنم السريتان كانت السريتان مع الجيش شركاء في الكلّ . وفي الناس من قال : لا يشارك إحدى السريّتين الاُخرى ويشاركان جميعاً الجيش والجيش يشاركهما ، والصحيح الأول .
م ٢/٧٣
جـ/٢ً ـ حكم مشاركة الجيش الذي لم يغنم للجيش الغانم إذا التقيا :إذا أخرج الإمام جيشين إلى جهتين مختلفتين وأمّر على واحد من الجيشين أميراً فإذا غنم أحدهما لم يشارك الآخر فيها ، اللهمّ إلاّ أن يتفق التقاؤهما في موضع من المواضع فاجتمعا وقاتلا في جهة واحدة معاً فإنّهما يشتركان في الغنيمة .
م ٢/٧٣
٣ ـ كيفية تقسيم الغنيمة :
أ ـ سهم الراجل والفارس :
للراجل سهم ، وللفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه . وبه قال أبوحنيفة .