المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٦
ل ـ شرب الكافر المسكر :
مسكر/ثانياً ٣ د (خ ٥/٤٣٩ ، ٥٥٣)
٣٧ ـ شهادة الكافر وإخباره :
أ ـ حكم قبول إخبار الكافر بالقبلة :
قبلة/ثانياً ٢ د (م ١/٨٠)
ب ـ هل يثبت الهلال بإخبار جماعة منالكفّار برؤيته ؟ :
شهر رمضان/أوّلاً ٢ ب (م ١/٢٦٧)
جـ ـ شهادة الكافر والشهادة عليه :
شهادات/ثانياً٢ ، ٩
د ـ يمين الكافر :
يمين/ثالثاً ١
(ن/٥٥٦ ، م ٦/١٩٤ ـ ١٩٥ ، ١١٢ ـ ١١٣ ، خ ٦/١١٦ ـ ١١٧)
٣٨ ـ حداد الزوجة الكافرة :
حداد/ثانياً ٤ ، ٥
كفن
انظر : تكفين
كلاء
١ ـ حكم وجدان الدابة الضالّة في الكلاء :
ضالة/أوّلاً ٢ (ن/٣٢٢)
٢ ـ حمى الإمام الكلاء لنفسه وللمسلمين :
حمى/٥
(م ٣/٢٧٠ ـ ٢٧١ ، ٤/١٥٣ ، خ ٣/٥٢٨)
٣ ـ حكم حمى الإنسان الكلاء في أرضه :
حمى/٨ (ن/٤١٨)
كلالة
١ ـ المراد بالكلالة :
كلالة الاُمّ : هم الاُخوة والأخوات من قبل الاُمّ . وكلالة الأب : هم الاُخوة والأخوات من قبل الأب والاُمّ ، أو من قبل الأب ، وبه قال والشافعي .
وقال القتبيّ : الكلالة الوالدان .
وقال أبوعبيدة : الكلالة الوالدان والمولودون .
وقال الساجي : قال أهل البصرة : الكلالة إنّما هو الميّت .
وقال أهل الحجاز ، وأهل الكوفة : الكلالة الورثة . وعلى هذا أهل اللغة .
خ ٤/٣٤
٢ ـ متى ترث الكلالة ومتى لا ترث :
إرث/ثالثاً ١ د ، هـ (خ ٤/٣٦ ، م ٤/٨١ ، ٨٣ ، ٨٥)
٣ ـ حجب الكلالة الاُمّ عن ميراث الثلث :
إرث/ثالثاً ٢ جـ/١ً ، رابعاً ١ و (خ ٤/٣٩ ، م ٤/٧١)
٤ ـ اجتماع الكلالة مع غيرهم في استحقاق الأرث :
إرث/رابعاً ٢ ، ٣ (م ٤/٧١ ـ ٧٤)
٥ ـ تقسيم الميراث بين كلالة الاُمّ وكلالة الأب :
إرث/خامساً ٢ د
٦ ـ إرث الكلالة من ولد الملاعنة :
إرث/ثامناً ١ ب/٢ً (ن/٦٨٠)