المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٤
وقال جميع الفقهاء : لا قِصاص في شي ء منها إلاّ الموضحة .
وروى المزني : في الدامية القِصاص .
وقال أبوحامد : يمكن أن يكون في الثلاثة قِصاص .
خ ٥/١٩١ ـ ١٩٢
موضع آخر :في الموضحة القِصاص ، بلا خلاف ، ولا قِصاص في الهاشمة والمنقّلة والمأمومة ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف .
ولا يجوزعندناأن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما .
وقال الفقهاء : له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين ، فإن كانت هاشمة له أن يوضح ويأخذ خمساً ، وإن كانت منقّلة له أن يوضح ويأخذ عشراً ، وكذلك في المأمومة .
خ ٥/١٩٢
ب/١ً ـ القِصاص في الموضحة :إذا شجّه موضحة ففيها القِصاص ، فإذا ثبت أنّ فيها القِصاص فالمجنيّ عليه بالخيار بين العفو وبين استيفاء القود .
م ٧/٨٢
ب/٢ً ـ القِصاص في الموضحة إذا سرتضوء العين :
انظر : ثانياً ٦ أ/٤ً
ب/٣ً ـ القِصاص في الموضحة قبل الاندمال :
انظر : ثانياً ٣ أ/٢ً
ب/٤ً ـ القِصاص فيما دون الموضحة :ما دون الموضحة من الشجاج فيه القِصاص ، خلافاً لجميع الفقهاء .
خ ٥/٢٣١
وفي المبسوط :إذا شجّه دون الموضحة ، مثل أن شجّه متلاحمة ، قال قوم : فيه القود ، وقال آخرون : لا قود فيها ، والأوّل أقوى للظاهر . ومَن قال لا قِصاص فيها قال : لأنّه يفضي إلى أخذ موضحة بمتلاحمة . وذلك أ نّه قد يكون رأس المشجوج غليظ الجلد ، كثير اللّحم فيكون سمك المتلاحمة فيها نصف أنملة ، ويكون رأس الشاج قليل اللّحم ، فيكون سمك الموضحة فيه نصف أنملة أو أقل ، فإذا أقدنا منه شجةً سمكها نصف أنملة أوضحناها بمتلاحمة ، وهذا لا سبيل إليه .
م ٧/٧٧
موضع آخر :ما دون الموضحة : الخارصة : وهي الدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق . ومَن خالف جعلوها خمسة ، جعلوا الدامية غير الخارصة ، وفيهم من جعلها ستّة زاد بعد الدامية الدامغة . وأيّها كان ، فلا قِصاص في شي ء منها عندهم .
م ٧/١٢٢ ـ ١٢٣
ب/٥ً ـ كيفية القِصاص في الشجاج :أوّل ما يُعمل أن يجعل على موضع الشجة مقياساً من خيط أو خشبة ، فإذا عرف قدرها ، حلق مثل ذلك المكان بعينه من رأس الشاجّ ، ليكون أسهل على المقتصّ منه ، فإن لم يحلقه فقد ترك الاحتياط ، وكان جائزاً . فإذا حلق المكان جعل ذلك المقياس عليه ، وخطّ على الطرفين خطّاً