المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣
ببدل وهو أرش البكارة ونقصان الولادة وقيمتها إن ماتت لا يرجع به على الغاصب ، وكلّ ما دخل على أ نّه يستوفيه من ملكه لا يقابله الثمن نظرت ، فإن كان لم يحصل عنه بدل عاد بعضه إليه وهو قيمة الولد فهاهنا يرجع به عليه ، وإن كان ممّا لا يملك بالثمن لكنّه حصل له في مقابلة ما غرم بدل وهو المهر وكذلك أجرة غرمها في مقابلة ما حصل له من الاستخدام فهل يرجع به على الغاصب أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : يرجع به عليه ، والآخر : لا يرجع به عليه ، وهذا أقوى .
أمّا إذا رجع على الغاصب فهل يرجع الغاصب على المشتري أم لا ؟ يبنى على حكم الرجوع ، فكلّ موضع قلنا لو رجع على المشتري فالمشتري يرجع على الغاصب فالغاصب هاهنا لا يرجع على المشتري ، وكلّ موضع قلنا لو رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب فالغاصب يرجع هاهنا على المشتري .
م ٣/٦٨ ـ ٦٩ ، ١٠٢
وإذا غصب داراً فباعها وقبضها المشتري ونقضها ثم بناها ثانياً ثم قامت البيّنة بذلك فأوّل شي ء يفعله أن يردّ العرصة على المالك ، وله مطالبته بنقض ما بناه ، وله اُجرة المثل من حين قبضها المشتري إلى حين النقض واُجرة العرصة من حين النقض إلى حين الردّ وليس عليه اُجرة ما بنى فيها ، وله أن يرجع به على من شاء من الغاصب والمشتري .
فإن رجع على المشتري فكلّ شي ء دخل المشتري على أ نّه له بعوض ـ وهو قيمة ما تلف من الأعيان ـ لم يرجع به على البائع ، وكلّ ما دخل على أنّه له بغير عوض نظرت ، فإن لم يحصل له في مقابلته نفع ـ وهو نقض التأليف ـ رجع به على البائع ، وإن حصل له في مقابلته نفع فهل يرجع على البائع أم لا ؟ على وجهين .
م ٣/١٠١ ـ ١٠٢
ب/١٠ً ـ غصب خشبة وشقها ألواحاً :إذا غصب خشبة فشقّها ألواحاً ردّ الألواح ، وإن نقص من قيمتها كان عليه أرش النقص ، وإن لم ينقص فلا شي ء عليه ، وإن زاد كان للمالك .
فإن ألّف الألواح أبواباً وسمّرها بمسامير للمالك أو من نفس الخشب أو جعل منها أواني قصاعاً ونحوها فإنّه يردّ وما عمل منها وإن كان قد زاد في قيمته .
فإن سمّرها بمسامير من عنده فله قلعها وعليه ردّ الأبواب وما نقص بقلع المسامير دون قيمة المسامير . وإن اختار تسليم الأبواب إلى مالكها مع المسامير نفسها على وجهين ، أحدهما : يجبر على قبوله ، والثاني : لا يجبر ، وهو الصحيح .
م ٣/٨٣ ـ ٨٤
ب/١١ً ـ الوضوء بالماء المغصوب :
وضوء/رابعاً ٤ ك (خ ١/٥١٠)
ب/١٢ً ـ الصلاة في المكان المغصوب :
صلاة/رابعاً ١ أ/١ً
(م ١/٨٤ ، ١١٩ ، خ ١/٥٠٩ ، صا/٢٥٨ ، ر/١٨٦)