المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦
وإن كانت الزيادة زيادة إضافة نظرت فإن كانت منفصلة كسرج الدابّة وثياب العبد والأبواب والرفوف في الدار مسمّرة وغير مسمّرة يردّها دون الزيادة ، فإن ردّ الزيادة معها لم يلزمه قبولها قولاً واحداً ، وإن كانت الزيادة متّصلة مثل المسامير في الأبواب والصبغ في الثوب فله قلعها وعليه ردّ الأبواب وما نقص بقلع المسامير دون قيمة المسامير ، وإن اختار تسليم الأبواب إلى مالكها مع مسامير نفسها على وجهين ، أحدهما : يجبر على قبوله ، والثاني : لا يجبر ، وهو الصحيح .
م ٣/٨٤
وإن غصب شجراً فأثمرت كالنخل ونحوها فالثمار لصاحب الشجر ، (وعلى الغاصب) ردّه إن كان رطباً بحاله وإن تلف رطباً فعليه قيمته ، وإن كان رطباً فشمّسه فعليه ردّه إن كان قائماً ومثله إن كان تالفاً .
فإذا ردّ مثله أو المشمّس بحاله نظرت ، فإن كانت قيمته زادت بالتشميس أو لم تزد ولم تنقص عن قيمة الرطب فلا شي ء على الغاصب ، وإن نقص بالتشميس فعليه ما نقص .
وإن كان الغصب ماشية فنتجت نتاجاً كان النتاج لمالكها كالثمرة سواء ، فإن كان النتاج قائماً ردّه ، وإن كان تالفاً ردّ قيمته ، وأمّا اللبن فعليه مثله ، وأمّا الصوف والشعر والوبر فعليه مثلها إن كان له مثل وقيمتها إن لم يكن لها مثل .
م ٣/٩٩ ـ ١٠٠
وإذا غصب دجاجة فباضت بيضتين فاحتضنتهما هي أم غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منها فرخان فالكل للمغصوب منه . وبه قال والشافعي .
خ ٦/٣٤٤ ، ٣٤٥
ونحوه في المبسوط (٨/٢٩٧) .
ح/١ً ـ قتل العبد المغصوب بعد زيادة قيمته :إذا غصب عبداً قيمته ألف فزاد في يده فبلغ ألفين فقتله قاتل في يد الغاصب فللسيّد أن يرجع بالألفين على من شاء منهما . فإن رجع على القاتل بهما لم يرجع القاتل على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على القاتل . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن رجع على القاتل فالحكم على ما قلناه ، وإن ضمن الغاصب فليس له أن يضمنه أكثر من ألف ، وهو قيمة العبد حين الغصب ثم يأخذ الغاصب من القاتل ألفين ألف منهما لنفسه بدل ما أخذ السيّد منه والألف الآخر يتصدّق بها .
خ ٣/٤١٩
ح/٢ً ـ زيادة قيمة المغصوب بزيادة صفة فيه ثم زوالها وحكم عودها بعد ذلك :إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة أو تعليم قرآن فزاد لذلك في ثمنها ثم ذهب عنها ذلك في يده حتى عادت إلى الصفة التي كانت عليها حين الغصب كان عليه ضمان ما نقص في يده .
وهكذا لو غصب حاملاً أو حائلاً فحملت في يده أو اسقطت فنقص بذلك ثمنها ضمن .
م ٣/٦٣ ، ١٠٤