المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢
ز ـ النيابة في صوم الكفّارة :لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحياة بحال ، وإن مات وعليه الصيام وجب على وليّه أن يصوم عنهعندنا، وقال بعضهم : لا يصام عنه ، وفيه خلاف .
م ٦/٢١٠
ح ـ اعتبار نيّة التعيين في الصوم إذا اجتمعت عليه كفّارتان :فإذا كان عاجزاً عن العتق وهو من أهل الصيام وعليه كفّارتان ، فصيام شهرين ينويه عن إحدى الكفّارتين ، فهو بعد ذلك بالخيار بين ثلاثة أشياء : إن شاء عيّن هذين الشهرين عن إحدى الكفّارتين ، ويبقى عليه الكفّارة الاُخرى بعينها ، وإن شاء صام شهرين آخرين ونواهما عن كفّارة بعينها ، ويقع الشهران الأوّلان عن الكفّارة الاُخرى ، وإن شاء صام شهرين ينوي بهما التكفير مطلقاً فيقع الجميع عن الكفّارتين ، لأنّه قد وجد منه نيّة الجنس .
فإن عيّن الشهرين عن إحدى الكفّارتين ثم أراد أن ينقله فيجعله عن الكفّارة الاُخرى لم يكن له ذلك ؛ لأنّه إنّما كان له التخيير قبل التعيين ، فإذا عيّن سقط تخييره .
م ٥/١٦٧
ط ـ اشتراط التتابع في صوم الكفّارة :الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعاً . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال ابن أبي ليلى : إن شاء تابع وإن شاء فرّق .
خ ٢/١٨٨
وفي موضع آخر منه :صوم الثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابع ، لا يجوز التفريق فيه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه واختاره المزني . والقول الآخر : هو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرّق . وبه قال الحسن البصري وعطاء ومالك .
خ ٦/١٤٢
ط/١ً ـ نيّة التتابع :لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم ، بل تكفيه نيّة الصوم فحسب .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه يحتاج أن ينوي ذلك أوّل ليلة . والثالث : أن ينوي ذلك كلّ ليلة .
خ ٤/٥٥٦
ونحوه في المبسوط (٥/١٧٤) .
ط/٢ً ـ الإفطار في الشهر الأوّل من غير عذر :إذا انتقل عند العجز إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، فإن أفطر في خلال ذلك لغير عذر في الشهر الأوّل أو قبل أن يصوم من الثاني شيئاً ، وجب استئنافه بلا خلاف ، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئاً ولو يوماً واحداً جاز له البناء عليه ، ولا يلزمه الاستئناف .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يجب عليه الاستئناف .
خ ٤/٥٥٣
ونحوه في النهاية (٥٧٢) .
ونحوه في المبسوط، وأضاف :وهكذا الحكم فيما إذا سافر في أثناء الشهرين يوماً ، فعلى مذهبهم يقطع التتابع ، وعلىمذهبنامثل ما ذكرناه