المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٨
ب ـ قذف الممتنعة من اللعان بذلك الزنا :إذا قذفها ولاعنها ، فامتنعت من اللعان فحدّت ، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا ، لم يجب عليه الحد . وبه قال أبوإسحاق .
وقال أبو العباس بن سريج : يجب عليه الحد .
خ ٥/٤١
ونحوه في المبسوط (٥/٢٢٠ ـ ٢٢١) .
١٢ ـ قطع اللعان :
إذا قذف زوجته وشرع في اللعان ثم قطعه ولم يتمّه ، فإنّه لا يسقط عنه حدّ القذف ، ولا ينتفي النسب ، ولا يتعلّق به حكم من أحكام اللعان ، وكذلك إذا شرعت المرأة في اللعان ولم تكمله ، فإنّه لا تسقط عنها حدّ الزنى .
م ٥/٢٠٣
١٣ ـ قذف الأجنبي للملاعنة :
إذا قذف زوجته ولاعنها ، وبانت منه ، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحدّ ، سواءً كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف وكان الولد باقياً أو قد مات أو لم يكن لها ولد . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : ان نفى نسب الولد ، لكن مات الولد فلا حدّ على القاذف . وإن لم يكن نفى نسب الولد أو كان الولد باقياً فعلى القاذف الحدّ .
خ ٥/١٥
وفي النهاية :إذا قذفها (الزوج) بعد انقضاء اللعان ، كان عليه الحدّ .
ن/٧٢٨
١٤ ـ ثبوت حقّ الملاعنة للزوج بعد الحدّ لقذف الأجنبيّ :
إذا حُدّ للأجنبي ، كان له أن يلاعن في حقّ الزوجة ، ولم يسقطعندناوعند والشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يلاعن ، لأنّ المحدود في القذف عنده لا يلاعن .
خ ٥/٢٨
١٥ ـ ميراث ولد الملاعنة :
إرث/ثامناً ١
١٦ ـ الوصية للولد المنفي باللعان :
إذا أوصى لحمل جارية ، وقال هو ابن فلان ، فأتت به ، ونفاه زوجها باللعان ، صحّت الوصية ، لأ نّه ليس فيه أكثر من انقطاع النسب بين الولد ووالده، فأمّا من الأجنبيّ فلا . وقال قوم : هذا خطأ ؛ لأ نّه إذا نفى الولد باللعان تبيّناً أنّه ليس مخلوقاً من مائه ، فإذا لم يكن مخلوقاً من مائه لم يكن موجوداً حال الوصية فلا تصحّ الوصية ، وهذا قريب .
م ٤/١٣
وفي موضع آخر :إذا أوصى رجل لهذا الحمل بشي ء ،ونسبه فقال : أوصيت لهذا الحمل الذي هو ولد فلان يعني أحد الواطئين ، فإن لحق بالذي نسب إليه صحّت الوصية له ، وإن لحق بالآخر بطلت ، وإن لحق بالذي نسبه إليه ثم نفى نسبه باللعان صحّت الوصية له .
م ٥/٢٧٤
١٧ ـ التوكيل في اللعان :
لا يصحّ التوكيل في اللعان ؛ لأ نّه أيمان .
م ٢/٣٦٢