المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٣
العمرة قبالة الكعبة :
حجّ/سادساً ٤ ب/٢ً[١] ، سابعاً ١٤ جـ
٩ ـ آداب دخول الكعبة والصلاة والدعاء فيها :
حجّ/سادساً ٩ د
(م ١/٣٨١ ، صا/٣١٠ ، ل/٢٧٠)
١٠ ـ حكم رفع البناء في مكّة فوق الكعبة :
لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة .
م ١/٣٨٤ ، ن/٢٨٤
١١ ـ حكم الحلف بالكعبة :
يمين/ثانياً ٢
١٢ ـ حكم الوقف على الكعبة :
وقف/رابعاً ١ جـ
١٣ ـ الدعاء عند مشاهدة الكعبة :
طواف/ثانياً ٢ د
(خ ٢/٣١٩ ـ ٣٢٠)
١٤ ـ حكم سرقة ستارة الكعبة :
سرقة/ثانياً ٢ جـ
(م ١/٣٥٦)
١٥ ـ لو حلف ألاّ يدخل بيتاً فدخل الكعبة :
يمين/خامساً ٤ ط
١٦ ـ حكم الجاني إذا لجأ إلى الكعبة :
حرم/أوّلاً ٢ ل
(م ١/٣٨٤ ، ٧/١١٧ ، خ ٥/٢٢٣)
كفّ
انظر : يد
كفاءة
١ ـ اشتراط الكفاءة في النكاح :
نكاح/ثالثاً ٣ جـ
عيب/خامساً ١٠
٢ ـ حكم منع الولي المرأة من الزواج بالكفؤ :
نكاح/رابعاً ٢ و/٣ً ، ك
٣ ـ معنى التكافؤ في الدماء واعتباره في القصاص :
قصاص/أوّلاً ٢ أ ، ب ، ثانياً ١ ، ٢
٤ ـ اعتبار تكافؤ الفرسين في السباق :
سبق ورماية/رابعاً ٢ جـ
كفّارات
أوّلاً ـ أسباب وجوب الكفّارة :
١ ـ القتل :
أ ـ وجوبها في قتل العمد :قتل العمد يجب فيه الكفّارة . وبه قال والشافعي ومالك والزهري .
وقال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه : لا كفّارة فيه ، سواء أوجب القود ـ كما لو قتل أجنبياً ـ أو لم يوجب القود ، نحو أن يقتل ولده .
خ ٥/٣٢٢
وفي المبسوط :إذا قتل آدميّاً محقون الدّم بحقّ اللّه ففيه الكفّارة ، كبيراً كان أو صغيراً ، حرّاً كان أو عبداً ، ذكراً كان أو اُنثى ، مسلماً كان أو كافراً .
وقال بعضهم : القتل العمد المحض لا كفّارة فيه .