المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٨
عليه كالبيّنة ردّت ، وإن قيل كالإقرار لم يردّ .
م ٧/٢٤١
وفي الخلاف :إذا أقرّ العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحدّ ، لا يقبل إقراره في حقّ المولى ، ولا يقتصّ منه ما دام مملوكاً . وبه قال زفر والمزني وداود وابن جرير .
وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي : يُقبل إقراره ويقتصّ منه .
خ ٣/١٨٠
وفيه أيضاً :إذا أقرّ العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو جناية الخطأ ، فإقراره باطل في الحالين .
وقال الشافعي : إن أقرّ بما يوجب القصاص قُبل إقراره ، وإن أقرّ بجناية خطأ لم يُقبل إقراره .
خ ٣/٢٤٨
أ/٣ً ـ إقرار المحجور عليه بالقتل :
[١]ـ إقرار المحجور عليه لسفه :إذا اُدّعي على محجور عليه لسفه لم تخل الدعوى إمّا أن تكون قتل عمد أو غير عمد .
فإن كان القتل عمداً ، فإمّا أن يقرّ أو ينكر . فإن أقرّ استوفيناه منه .
وإن كانت الدعوى قتل الخطأ أو عمد الخطأ وأقرّ لم يلزمه ذلك .
م ٧/٢٤١
[٢]ـ إقرار المحجور عليه لفلس :المحجور عليه لفلس متى ادّعي عليه القتل ، فإمّا أن يكون عمداً أو غيره ، فإن كان عمداً محضاً فإن اعترف قتل ، وإن كانت الدعوى قتل الخطأ أو عمد الخطأ ، فإن اعترف لزمه .
م ٧/٢٢٧
أ/٤ً ـ إقرار الأخرس بالقتل :إذا أقرّ الأخرس بقتل العمد لزمه القود . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يلزمه القتل .
خ ٥/٣٨١
أ/٦ً ـ تعارض الإقرار والبيّنة :
[١]ـ إذا أقرّ رجل بالقتل وقامت البيّنة على براءته :إذا اعترف رجل أنّه قتل فلاناً عمداً لزمه إقراره ، فإن قامت البيّنة أنّ هذا المقرّ كان يوم القتل في بلد بعيد لا يمكن كونه قاتلاً ولا عند القتيل سقطت البيّنة .
م ٧/٢٤١
[٢]ـ إذا قامت البيّنة على رجل بالقتل وأقرّ به آخر :إذا قامت البيّنة على رجل بأنّه قتل رجلاً عمداً وأقرّ رجل آخر بأنّه قتل ذلك المقتول بعينه عمداً ؛ كان أولياء المقتول مخيّرين في أن يقتلوا أيّهما شاؤوا . فإن قتلوا المشهود عليه فليس لهم على الذي أقرّ به سبيل ، ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ بنصف الدية . وإن اختاروا قتل الذي أقرّ قتلوه وليس لهم على الآخر سبيل ، وليس لأولياء المقرّ على نفسه على الذي قامت عليه البيّنة سبيل .
ن/٧٤٣
أ/٧ً ـ إذا اُتهم رجل بالقتل فأقرّ ثم أقرّ به آخر ورجع الأوّل :متى اُتهم الرجل بأنّه قتل نفساً فأقرّ بأنّه قتل ، وجاء آخر فأقرّ أنّ الذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الأوّل عن إقراره