المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٧
٦ ـ من يحلف أيمان القسامة وكيفية توزيعها على الحالفين :
القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدّعي يحلفون ، فإن لم يكونوا ، حلف الولي خمسين يميناً . وقال من وافقنا في القسامة : أنّه لا يحلف إلاّ وليّ الدم خمسين يميناً .
خ ٥/٣٠٨
وفي المبسوط :اليمين من جهة المدّعي لكن يحلف خمسون رجلاً من أولياء المقتول ، فإن نقصوا كرّرت عليهم من الأيمان ما تكون خمسين يميناً . فإن لم يكن إلاّ واحد حلف خمسين يميناً واستحقّ القود إن حلف على عمد .
فإن أبى أن يحلف حلف من المدّعى عليهم خمسون رجلاً خمسين يميناً ، فإن نقصوا حلفوا خمسين يميناً بالتكرار . فإن كان المدّعى عليه واحداً حلف خمسين يميناً ، فإن حلف برئ من ذلك .
م ٧/٢١١
٧ ـ إذا لم يكن لأولياء المقتول قسامة لهم من أنفسهم :
متى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ، ولا لهم قسامة من أنفسهم ، كان على المدّعى عليه أن يجي ء بخمسين يحلفون عنه أنّه برئ ممّا اُدّعي عليه . فإن لم يكن له من يحلف عنه كرّرت عليه الأيمان خمسين يميناً ، وقد برئت عهدته . فإن امتنع من اليمين ، اُلزم القتل واُخذ به على ما يُوجبه الحكم فيه .
ن/٧٤١ ، ٧٤٢
٨ ـ يمين الابتداء ويمين الردّ في القسامة :
إذا كانت اليمين في جنبة المدّعي ابتداءً ، مثل أن ادّعى قتلاً ومعه لوث ، فإن حلف مع شاهده استحقّ ، وإن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعى عليه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يردّ على المدّعي بعد أن كانت في جنبته ولم يحلف ؟ نظرت فإن كان استحق بيمين الردّ غير ما كان يستحقّه بيمين الابتداء ، وهو القسامة عند قوم ، يستحقّ بها الدية ، فإن ردّت إليه استحقّ القود بها ، فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقّه بيمين الابتداء ، وجب أن يردّ عليه .
وإن كان ما يستحقّه بيمين الردّ هو الذي يستحقّه بيمين الابتداء ، مثل القسامة يستحقّعندنابها القود إذا حلف ابتداءً وإذا ردّت عليه استحقّ القود أيضاً ، فهل يردّ عليه اليمين أم لا ؟ قال قوم :لا يردّ وقال آخرون ـ وهوالصحيح عندناـ : إنّها تردّ عليه .
م ٧/٢٢٨ ـ ٢٢٩
خامساً ـ القسامة في الجناية على المملوك والمحجور عليه :
١ ـ القسامة في الجناية على المملوك :
أ - تولّي السيّد القسامة في قتل عبده :
انظر : ثانياً ٣ د
(خ ٥/٣١٢ ، م ٧/٢١٦ ـ ٢١٧)
ب ـ قسامة المكاتب في قتل عبده :إذا كان المقتول عبداً لمكاتب فقد قلنا في العبد قسامة ،