المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٤
١٣ ـ الجعل على ردّ اللقطة والضوال :
ضالة/ثالثاً ٤
١٤ ـ دعوى اللقطة :
أ ـ جواز دفع اللقطة إلى من وصفها أو من أقام عليها البيّنة :من وجد لقطة فجاء رجل آخر فوصف عقاصها ووكاءها ووزنها وعددها وجنسها وحليتها وغلب ظنه أنّه صادق جاز له أن يعطيها ، ولا يجب عليه ذلك إلاّ ببيّنة ، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ، والشافعي .
وقال أحمد بن حنبل ، وأهل الظاهر : أنّه يجب عليه دفعها إليه ، وبه قال مالك ، على ما حكاه الاسفرايني .
خ ٣/٥٨٧ ـ ٥٨٨
وفي المبسوط (٣/٣٢٩) نحوه .
ب ـ لو ردّ اللقطة بالوصف ثم جاء آخر فأقام البيّنة عليها :إذا وصفها (اللقطة) إنسان ، وقلنا : يجوز أن يسلّمها إليه فأعطاه ، ثم جاء آخر وأقام بيّنة بأنّها كانت له ، فلا يخلو أن تكون العين باقية أو تالفة ، فإن كانت باقية يأخذها وليس عليه أكثر من إقامتها .
وإن كان تالفاً ، فلا يخلو إمّا أن يكون ردّها بحكم الحاكم أو بغير حكمه ، فإن ردّها بغير حكم الحاكم فإن صاحبها بالخيار إن شاء طالب الملتقط وإن شاء طالب الآخذ ، وان طالب الاخذ ، وأخذ منه فإن الأخذ لا يرجع على الملتقط بكلّ حال . وإن كان دفعها بحكم الحاكم ، فإن كان الحاكم ممّن يرى وجوب الرد بالوصف فإن صاحبها لا يطالب الملتقط ، وتبقى الخصومة بين الاخذ والمدّعي الذي معه البيّنة .
هذا على مذهب من يقول بالاجتهاد ، فأمّا علىمذهبنافإن حكمه باطل وله الرجوع على الآخذ على كلّ حال .
م ٣/٣٢٩ ـ ٣٣٠
جـ ـ تعارض البينتين على اللقطة :إذا أقام البيّنة وردّها بالبيّنة ثم جاء آخر وأقام البيّنة بأنّها له فإن كان قد ردّ لا بحكم الحاكم فإنّه يضمن للمدّعي الثاني .
والذي يقتضيهمذهبناأنّه يستعمل القرعة .
وإن دفعه بحكم الحاكم ، فإن كان قبل الحول وقبل أن يتملّكها فإنّه لا ضمان عليه وبقي الخلاف بين المدّعي الأول والمدّعي الثاني ، وإن دفعه بعد الحول وبعد التصرّف فإنّه يضمن للثاني .
م ٣/٣٣٠
د ـ دفع اللقطة لمن معه شاهد واحد ويمين :رجل وجد لقطة فادّعى عليه آخر أنّ هذه اللقطة لي ، ومعه شاهد واحد فإنّه يحلف مع الشاهد ويستحقّ اللقطة .
م ٣/٣٣٠
١٥ ـ انتقال اللقطة إلى ورثة الملتقط بعد موته :
متى مات الملتقط فإنّها (اللقطة) تنتقل إلى الورثة ، وحكمه حكم الملتقط سواء .
م ٣/٣٣١
١٦ ـ اشتراك اثنين في الالتقاط :
إذا وجد رجلان لقطة فإنّهما يعرّفان سنة ، فإن جاء صاحبها وإلاّ كانت بينهما نصفين على شرط الضمان .