المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٤
علىمذهبناإن كان المكاتب مطلقاً وتحرّر منه شي ء وهو فقير جاز أن يعطى .
م ٥/١٧٨
٤ ـ إعطاء الكفّارة للكافر :
لا يجوز دفع الكفّارة إلى الكافر ، وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : يجوز .
خ ٤/٥٦٠
ونحوه في المبسوط (٦/٢٠٨) .
٥ ـ إجزاء الكفّارة لو اُعطيت لمن ظاهره الفقر ثم بان خلافه :
إذا أعطى كفّارته لمن ظاهره الفقر ثم بان له أنّه غني أجزأه . وبه قال أبوحنيفة ومحمد ومالك والشافعي في القديم .
وقال في الجديد : لا يجزئ ـ وهو الأصحّ عندهم ـ وبه قال أبويوسف .
خ ٤/٥٦٤
ونحوه في المبسوط (٥/١٧٨ ـ ١٧٩ ، ٦/٢٠٨) .
٦ ـ دفع الكفّارة لمن ظاهره الإسلام والحرّية ثم بان خلافهما :
فإن صرفها إلى واحد من هؤلاء مع العلم بحاله لم يجزهعندناوعليه إعادته . وإن أعطاه مع الجهل بحاله لم يخل المعطي من أحد أمرين : إمّا أن يكون إماماً أو غير إمام ، فإن كان غير إمام فأعطى كفّارة نفسه نظرت ، فإن أخطأ في الكفر والحرّية مثل أن أعطى من ظاهره الإسلام فبان كافراً أو من ظاهره الحرّية فبان عبداً فعليه الاعادة عندهم ،ويقوى في نفسيأن لا إعادة عليه ، وهكذا إن أعطى من ظاهره أنّه أجنبيّ منه ، فبان ممّن يجب عليه نفقته ، فعليه الإعادة عندهم لأنّه فرّط ،وعنديمثل الأوّل .
وإن كان الدافع الإمام فإن كان الخطأ في الكفر والرقّ فعلى قولين ،ويقوى في نفسيأن لا ضمان عليه .
م ٦/٢٠٨
٧ ـ إعطاء المرأة الكفّارة لزوجها الفقير :
يجوز للمرأة أن تعطي الكفّارة لزوجها إذا كان فقيراً . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يجوز .
خ ٤/٥٦٦
ونحوه في المبسوط (٦/٢٠٨) .
٨ ـ هل يجوز لمن كان له سكن وخادم أخذ الكفّارة ؟ :
إذا كان له خادم يخدمه ومسكن يسكنه وهو مسكن مثله وخادم مثله ، كان كالغارم له في جواز أخذ الزكاة والكفّارة ، وإن كان فيهما فضل مثل أن كانت الدار تساوي أكثر من دار مثله ، وخادم ثمين يبتاع ببعض ثمنه خادم يكفيه كان الفضل في هذا مانعاً من جواز أخذ الصّدقة .
م ٦/٢١٠
٩ ـ شراء الكفّارة ممّن أعطاها :
إذا أعطى مسكيناً من كفّارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحبّ أن لا يشتري ذلك ممّن أعطاه وليس بمحظور ، وبه قال أبوحنيفة والشافعي .