المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١
طاوعته فالحكم فيه كالسابق إلاّ في وجوب الحدّ عليها وسقوط المهر ، وإن كان عالماً وهي جاهلة فالحكم فيه كما لو كانا عالمين إلاّ في سقوط الحدّ عنها ووجوب المهر .
م ٣/٦٧ ـ ٦٨
ب/٧ً ـ إنزاء فحل الغاصب على الشاة المغصوبة أو بالعكس :إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه فأتت بولد كان لصاحب الشاة لاحقّ له فيها ، ثم ينظر فإن كان الفحل قد نقص بذلك فلا ضمان على صاحب الشاة .
وأمّا إن كان غصب فحلاً فأنزاه على شاة نفسه فالولد لصاحب الشاة ، وأمّا اُجرة الفحل فلا يجب على الغاصب ، وإن كان الفحل قد نقص بالضراب فعلى الغاصب الضمان .
م ٣/٩٦
ب/٨ً ـ زرع الحبّ واستفراخ البيض المغصوبين :إن غصب حبّاً فزرعه أو بيضة فأحضنها الدجاجة فالزرع والفروخ للغاصب وعليه قيمة الحب والبيض .
وفي الناس من قال : هما للمغصوب منه ، والأوّل أقوى .
م ٣/١٠٥
وفي موضع آخر :من غصب بذراً فبذره في أرضه ونبت وأخرج السنابل فجاء صاحب البذر يطالب به فله أن يأخذ السنابل ويكون له .
م ٢/٢٥٤
وإن غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين ، فاحتضنتهما هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منها فرخان فالكلّ للمغصوب منه . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن باضت عنده بيضتين فاحتضنت الدجاجة واحدة منهما فلم يتعرّض الغاصب لها كان للمغصوب منه ما يخرج منها ، وإن أخذ الأخرى فوضعها تحتها أو تحت غيرها فخرج منها الفروخ كانت الفروخ للغاصب وعليه قيمتها .
خ ٦/٣٤٤
وفي المبسوط (٨/٢٩٧) نحوه .
ب/٩ً ـ بيع المال المغصوب :من غصب غيره متاعاً وباعه من غيره ثم وجده صاحب المتاع عند المشتري كان له انتزاعه من يده ، فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إيّاه ، إلاّ أن يكون المشتري علم أنّه مغصوب واشتراه فيلزمه قيمته لصاحبه ولا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب المتاع ، فإن اختلف في قيمة المتاع كان القول قول صاحبه مع يمينه باللّه تعالى ، ومتى أمضى المغصوب منه البيع لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه .
ن/٤٠٢
[١]ـ بيع الشريك ماله مع مال شريكه المغصوب صفقة :
شركة/ثانياً ٩ (خ ٣/٣٣٤ ـ ٣٣٥)
[٢]ـ إذا غصب مالاً واتّجر به وربح :إذا غصب رجل مالاً فاتّجر به فربح ، أو كان في يده