المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٣
أ/٣ً ـ اعتبار القبض في لزوم الوقف :
وقف/أوّلاً ٣
(خ ٣/٥٣٩ ، م ٣/٢٨٦)
ب ـ العقود التي يشترط القبض فيها لنقل الملكيّة :
ب/١ً ـ تملّك القرض بالقبض :
قرض/ثالثاً ١ (خ ٣/١٧٧ ، م ٢/١٦١)
ب/٢ً ـ تملك الهبة بالقبض :
هبة/ثانياً ٢ أ (م ٣/٣٠٤)
ب/٣ً ـ نقل ملكيّة الوقف إلى الموقوف عليه بالقبض :
وقف/ثانياً ١ ب/١ً (م ٣/٢٨٦ ، ٢٨٧)
ب/٤ً ـ القبض في المعاوضة الفاسدة وأثره في نقل الملكيّة :المقبوض ببيع فاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : يملك بالقبض .
خ ٣/٤٠٣ ، ١٥٨
وفي المبسوط (٣/٦٤) نحوه .
جـ ـ العقود التي يشترط القبض في صحّتها :
جـ/١ً ـ اعتبار الإقباض في صحّة الوقف :
وقف/ثانياً ١ ب (ن/٥٩٥)
جـ/٢ً ـ اعتبار قبض رأس المال قبل التفرّقفي صحّة السلم :
سلف/أوّلاً ٢ أ (خ ٣/٢٠٠ ، م ٢/١٧٠)
جـ/٣ً ـ اعتبار التقابض قبل التفرّق في صحّة الصرف :
صرف/أوّلاً ٢ (م ٢/٨٩ ، ١٨٧)
جـ/٤ً ـ اعتبار قبض رأس المال في صحّة المضاربة :
مضاربة/ثانياً ١ أ/١ً ، أ/٢ً
(م ٣/١٩٢ ـ ١٩٣ ، ن/٣٠٧)
٦ ـ آثار القبض في العقود :
أ ـ انتقال الضمان إلى القابض :
أ/١ً ـ ضمان المبيع في العقد الصحيح اللازم :
بيع/رابعاً ٣ و ـ ح
(م ٢/١١٧ ، ١٠٧ ، خ ٣/٦٦ ، ١٥٤)
أ/٢ً ـ ضمان المؤجَّر :
[١]ـ الضمان في إجارة الأعيان :
إجارة/ثانياً ٤ (م ٣/٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ن/٤٤٤)
[٢]ـ ضمان الأجير الخاص والمشترك :
إجارة/خامساً ١ و
أ/٣ً ـ ضمان العارية بعد قبضها :
عارية/٤ و (م ٣/٥٠)
أ/٤ً ـ ضمان المرهون بعد قبضه :
رهن/ثانياً ٣ ب ، جـ (م ٢/٢٤٧ ، ٢٠٦)
أ/٥ً ـ ضمان المهر بعد قبضه :
مهر/خامساً ١ جـ (م ٤/٢٨٥)
أ/٦ً ـ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد :المقبوض عن بيع فاسد لا يملك بالبيع الفاسد ، وإذا لم يملك به كان مضموناً .
فإن كان المبيع قائماً ردّه ، وإن كان تالفاً ردّ بدله وإن كان له مثل ، وإلاّ قيمته .
والكلام في الاُجرة والزيادة في العين ، فأمّا الاُجرة فإن لم يكن للمبيع منافع تستباح بالإجارة ، كالغنم والشجر والطير ، لم يضمن