المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٠
ب ـ ثبوت دعوى القتل بالبيّنة :
ب/١ً ـ ثبوت دعوى القتل بشهادة عدلين :البيّنة نفسان مسلمان عدلان ، يشهدان على القاتل بأنّه قتل صاحبهم .
ن/٧٤٠
ب/٢ً ـ ثبوت دعوى القتل بردّ المتّهم اليمين :متى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ، ولا لهم قسامة من أنفسهم كان على المدّعى عليه أن يجي ء بخمسين يحلفون عنه أ نّه بري ء ممّا اُدّعي عليه . فإن لم يكن له من يحلف عنه كرّرت عليه الأيمان خمسين يميناً وقد برئت عهدته ، فإن امتنع من اليمين اُلزم القتل واُخذ به على ما يوجبه الحكم فيه .
ن/٧٤١
ب/٣ً ـ هل تثبت دعوى القتل بشاهد وامرأتين وبالنساء منفردات ؟ :لا يثبت القتل الموجب للقود بشهادة رجل وامرأتين . وبه قال والشافعي والثوري وأبوحنيفة .
خ ٦/٢٥٢
ونحوه في المبسوط (٨/١٧٢) .
وفي النهاية :يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهنّ رجال أو رجل ، بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح .
فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّها لا تُقبل على حال . ولا يثبت بشهادتهنّ القود ، وتجب بها الديّة على الكمال .
ن/٣٣٣
ب/٤ً ـ اعتبار كون الشهادة صافية عن الاحتمال :لا نثبت القصاص بالشهادة وهناك شبهة واحتمال يسقط معه القصاص ، فإذا قالا : ضربه بالسيف فمات منه أو قتله به قبلناها وإن قالا : ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه ، قبلنا ؛ لأنّه علم أنّه مات منه .
م ٧/٢٥٠
ب/٥ً ـ تعارض الشهادة على القتل :
[١]ـ إذا شهد اثنان على رجل بالقتل وشهد آخران على آخر بأنّه القاتل :متى شهد نفسان على رجل بالقتل ، وشهد آخران على غير ذلك الشخص بأنّه قتل ذلك المقتول ، بطل هاهنا القود إن كان عمداً ، وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين ، وإن كان القتل شبيه العمد فكمثل ذلك . وإن كانت خطأ كانت الدية على عاقلتها نصفين .
ن/٧٤٢ ـ ٧٤٣
[٢]ـ إذا شهد رجلان على رجلين بالقتل فشهد المتهمان على الشاهدين بأنّهما القاتلان :إذا شهد شاهدان على رجلين أ نّهما قتلا زيداً ، فشهد اللذان شهدا عليهما على الأوّلين أنّهما هما اللذان قتلاه ، سُئل الوليّ ، وفيها ثلاث مسائل ، أحدها : صدّق الوليّ الأوّلين ، فالحاكم يحكم بشهادتهما ويقتل الآخرين .
الثانية : صدّق الوليّ الأوّلين والآخرين ؛ بطلت الشهادة كلّها .
الثالثة : صدّق الآخرين ؛ بطلت شهادة الكلّ .
م ٧/٢٥١ ـ ٢٥٣
[٣]ـ إذا شهد على رجل أنّه قتل زيداً وشهد