المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٧
قال له آخر : القبلة في جهة غيرها ، عمل على قول أعدلهما عنده ، فإن تساويا في العدالة مضى في صلاته .
وإذا دخل الأعمى في صلاة بقول بصير ، ثم أبصر وشاهد أمارت القبلة ، صحيحة بنى على صلاته ، وإن احتاج إلى تأمّل كثير وطلب أمارات ومراعاتها استأنف الصلاة ، وإن قلنا أ نّه يمضي فيها كان قوياً ، غير أنّ الأحوط للعبادة الأول .
م ١/٨١
د ـ إخبار الكافر أو الفاسق بالقبلة :لا يجوز له (الأعمى وفاقد الأمارات) أن يقبل من الكافر ، ومن ليس على ظاهر الإسلام ، ولا من الفاسق ؛ لأنّه غير عدل .
م ١/٨٠
٣ ـ ثبوتها بالعلامات الشرعية لأهل البلدان :
يعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشياء ، أحدها : أن يكون الجدي خلف منكبه الأيمن ، وثانيهما : أن يكون الفجر موازياً لمنكبه الأيسر . وثالثها : أن يكون الشفق موازياً لمنكبه الأيمن : ورابعها : أن يكون عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن .
فإن فقد هذه الأمارات صلّى إلى أربع جهات مع الاختيار الصلاة الواحدة .
ومع الضرورة يصلّي إلى أي جهة شاء . وهذه أمارات قبلة أهل العراق ومن يصلّي إلى قبلتهم من أهل المشرق . فأمّا من يتوجّه إلى غير قبلتهم من أهل المغرب والشام واليمن فأماراتهم غير هذه الأمارات .
م ١/٧٨
وفي النهاية (٦٣) نحوه .
وانظر أيضاً: صلاة/ثالثاً ٢ د
ثالثاً - ما يستقبل له وما لا يجوز الاستقبال له :
١ ـ الاستقبال في الصلاة :
صلاة/ثالثاً (م ١/٧٧ ، ن/٦٢)
٢ ـ استقبال القبلة حال الأذان والإقامة :
أذان وإقامة/أوّلاً ٤ ب (م ١/٩٧ ، خ ١/٢٩٢)
٣ ـ استقبال القبلة في سجود التلاوة :
سجود التلاوة/٣ (خ ١/٤٣٢)
٤ ـ استقبال القبلة واستدبارها بالعورة حال التخلّي :
تخلّي /١ ب
(خ ١/١٠١ ، ن/٩ ، م ١/١٦)
٥ ـ استقبال القبلة بالمحتضر وحال الصلاة على الميّت وعند الدفن :
احتضار/١ أ
صلاة الميّت/خامساً ٥
دفن/ثالثاً ٦ ، ثانياً ١١ ، ١٢
غسل الميّت/خامساً ١ أ
(ن/٣٠ ، م ١/٧٧ ، ن/٣٣ ، م ١/١٨٦)
٦ ـ استقبال القبلة بالمذبوح والمنحور حال الذبح والنحر :
ذباحة/رابعاً ١
(م ١/٣٩٠ ، ٧٧ ، ن/٦٢)