المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٥
ويلزم من كان مشاهداً للمسجد أو في حكم المشاهد ممن كان في الحرم التوجه إلى نفس المسجد .
وكل من كان خارج الحرم ونائياً عنه، يلزمه التوجه إلى الحرم .
م ١/٧٧ ـ ٧٨
ونحوه في النهاية (٦٢ ـ ٦٣) مختصراً .
وكذا في الخلاف وأضاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : القبلة الكعبة لا غير ، ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : كُلّف الإنسان التوجه إلى عين الكعبة ، ومنهم من قال : إلى الجهة التي فيها الكعبة ، وكلا القولين لأصحاب والشافعي .
وقال أبوحنيفة : كلّف الجهة التي فيها الكعبة .
خ ١/٢٩٥
وفرض الناس في التوجّه على أربعة أقسام : فأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي ، وأهل الشام إلى الركن الشامي ، وأهل اليمن إلى الركن اليماني وأهل المغرب إلى الركن المغربي .
م ١/٧٨
ونحوه في الاقتصاد (٢٥٧) .
وكذا في عمل يوم وليلة والجمل والعقود (ر/١٤٤ ، ١٧٥) .
وعلى المصلّي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلاً ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء إلاّ ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال ، إنّ حماد بن زيد كان يقول : ينبغي أن يتياسرعندنابالبصرة .
خ ١/٢٩٧
ونحوه في المبسوط (١/٧٨) .
ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى جهته .
م ١/٨٥
ونحوه في الخلاف (١/٤٤٠) .
٢ ـ كيفية الاستقبال في جوف الكعبة أو على سطحها :
إذا صلّى جوف الكعبة فلا فرق بين أن يصلّي إلى بعض البنيان أو إلى ناحية الباب، وسواء كان الباب مفتوحاً ، أو لم يكن ، وسواء كان للباب عتبة أو لم يكن ، فإنّ الصلاة جائزة في جميع هذه الأحوال . وسواء صلّى منفرداً أو جماعة .
ومتى انهدم البيت وصلّى جوف عرصته كان جائزاً إذا بقي من البيت جزء يستقبله .
م ١/٨٦
وفي الخلاف :وإن صلّى في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شي ء منها فلا يجوز بلا خلاف ، وإن وقف في وسطها وبين يديه شي ء من عرصة البيت جازت صلاته فيما نجوزه من النافلة والفريضة في حال الضرورة . وبه قال أبو العباس بن سريج .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : أنّه لا يجوز . وهكذا الخلاف إذا صلّى جوف الكعبة إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحاً ولا عتبة له .
خ ١/٤٤٠
وإن حصل فوق الكعبة ، روى أصحابنا أنّه يصلّي مستلقياً ، ويصلّي إلى البيت المعمور إيماء ، وإن صلّى كما يصلّي إذا كان جوفها كانت صلاته ماضية ، سواء كان السطح له سترة من نفس البناء أو مفروضاً فيه السترة ، وسواء وقف على سطح