المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩
الصلاة ، والطواف ، ولدخول المساجد ومسّ كتابة القرآن ، وما فيه اسم اللّه تعالى ، وغير ذلك .
م ١/٤
٣ ـ موجبات الغسل :
ما يوجب الغسل ستة أشياء : خروج المنيّ على كلّ حال ، في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة . والجماع في الفرج وإن لم ينزل ، والحيض ، والاستحاضة والنفاس . ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل .
ر/١٦٠
وفي المبسوط (١/٢٦ ، ١٨) نحوه وأضاف :وفي خروج المني يشترك الرجل والمرأة في وجوب الغسل عليهما .
م ١/٢٧
أ ـ حكم الإدخال في دبر الإنسان أو فرج ميتة أو بهيمة :إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل أو[في [ فرج بهيمة أو فرج ميتة ، فلأصحابنا في الدبر روايتان ، أحداهما : أنّ عليه الغسل . وبه قال جميع الفقهاء ، والاُخرى : لا غسل عليه ، ولا على المفعول به ، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد .
فأمّا فرج الميتة ، قال جميع أصحاب الشافعي : إنّ عليه الغسل . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجب عليه الغسل ، ولا إذا أدخل في فرج البهيمة .
والذي يقتضيهمذهبناأن لا يجب الغسل في فرج البهيمة ، فأمّا فرج الميتة ، فالظاهر يقتضي أنّ عليه الغسل .
خ ١/١١٦ ـ ١١٧
وفي المبسوط (١/٢٧ ، ٢٨) نحوه ذاكراً الصبي أيضاً .
ب ـ الغسل لالتقاء الختانين (الجماع) :إذا التقى الختانان وجب الغسل ، سواءً أنزل أو لم ينزل . وبه قال جميع الفقهاء ، إلاّ داود وقوماً ممّن تقدّم .
خ ١/١٢٤
جـ ـ الغسل لخروج المنيّ :إذا جامع امرأته فيما دون الفرج وأنزل وجب عليه الغسل . فإن احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا ، وجب عليهما الغسل . ومتى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقاً لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنّه منيّ . ومتى خرج منه ماء دافق وجب عليه الغسل وإن لم يكن عن شهوة .
ن/١٩ ـ ٢٠
د ـ حكم البلل المشتبه بعد الغسل :إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل ، سواءً كان بعد البول أو قبله . فإن رأى بللاً دون الإنزال وكان قد بال لم يجب عليه الغسل ، وإن لم يكن بال كان عليه إعادة الغسل .
وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل ، سواءً كان قبل البول أو بعده .
وقال مالك : لا غسل عليه سواءً كان قبل البول أو بعده .
وقال الأوزاعي : إن كان قبل البول ، فلا غسل عليه ، وإن كان بعد البول فعليه الغسل .