المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٧
١٢ ـ فورية خيار فسخ النكاح للزوجة الأمة إذا اُعتقت تحت عبد :
نكاح/ثانياً ١٢ ز/١٣ً[١ ]
(م ٤/٢٢٧ ـ ٢٢٨)
في ء
١ ـ تعريف الفي ء :
الفي ء : مشتقّ من فاء يفي ء إذا رجع . والمراد به في الشرع : فيما قال اللّه تعالى :{ما أفاء اللّه على رسوله}(١)الآية ، ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب .
م ٢/٦٤
٢ ـ ملكية الفي ء :
كان الفي ء لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله) خاصة ، وهو لمن قام مقامه من الأئمة (عليهم السلام) ، ليس لغيرهم في ذلك نصيب .
م ٤/١٥٣ ـ ١٥٤ ، ٢/٦٤ ، ١/٢٦٣
خ ٤/١٨١ ـ ١٨٢ ، ١٨٣
صا/٢٨٤ ، ر/٢٠٨
وانظر : أنفال/ثانياً
٣ ـ ما يؤخذ من المشركين فزعاً يكون فيئاً :
ما يؤخذ من المشركين فزعاً ، مثل أن يظهر الإمام ببلاد الشرك فينهزمون منه ويتركون ديارهم وأموالهم ، فإنّ ذلك يكون فيئاً للإمام خاصة ، وعندهم يكون خمسه لأهله والباقي كان للنبيّ (صلى الله عليه و آله) ، واليوم منهم من قال : يدفع إلى المقاتلة ، وفيهم من قال : ينتقل إلى بيت المال لمصالح المسلمين .
م ٤/١١٢
وانظر : غنيمة/أوّلاً ٣ (م ٢/٦٤)
فَيْرُوزَج
١ ـ تعلّق الخمس بالفيروزج :
خمس/٢
(خ ٢/٩٠ ، ١١٦ ، م ١/٢٣٦ ، صا/٢٨٣)
٢ ـ تملّك الفيروزج المستخرج من الأرض بالحيازة :
معدن/أوّلاً ١ هـ (م ٢/١٠٧)
٣ ـ السلف في الفيروزج :
سلف/أوّلاً ٢ ب/١ً[٣] (م ٢/١٨٨)
فيل
١ ـ بيع الفيل وعظامه والتكسب بصنعتها :
اكتساب/ثانياً ٣ أ (ن/٣٦٩ ، ٤٠٣)
٢ ـ أكل لحم الفيل :
أطعمة وأشربة/رابعاً ٦ (ن/٥٧٥)
٣ ـ المسابقة بالفيل :
سبق ورماية/ثالثاً ١ (م ٦/٢٩١)