المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٨
يُسهم له ، سواء كان مرضاً يخرجه من كونه مجاهداً أو لم يخرجه . وبه قال قوم من أصحاب الشافعي ، وهو نصّ والشافعي .
وقال قوم من أصحابه ـ واختاره الاسفرايني ـ : إن كان مرضه لا يخرجه من كونه مجاهداً مثل الصراع والحمّى فإنّه يسهم له ، وإن كان يخرجه من كونه مجاهداً مثل الإغماء وغير ذلك فإنّه لا سهم له .
خ ٤/٢٠٥
ونحوه في المبسوط (٢/٧١ ـ ٧٢) .
أ/١١ً ـ الإسهام للأجير والمستأجر :إذا استأجر رجل أجيراً ودخلا معاً دار الحرب للجهاد اُسهم للأجير ، سواء كانت إجارة في الذمّة أو إجارة معيّنة ، ويستحقّ مع ذلك الاُجرة .
وقال أبوحنيفة : إن قاتل اُسهم له ، وإن لم يقاتل لم يسهم له .
وقال أصحاب الشافعي : إن كانت الإجارة في الذمّة فإنّه يسهم به ، وإن كانت معيّنة ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : لا يسهم له ، كالعبد . والثالث : أنّه مخيّر بين فسخ الإجارة زمان الجهاد ويُسهم له ولا يستحقّ فيه الاُجرة ، وبين المقام على الإجارة ولا سهم له .
خ ٤/٢٠٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإنّه يسهم للأجير والمستأجر .
م ٢/٧٢
أ/١٢ً ـ حكم الإمام إذا لم يشترك في الجهاد :إذا أخرج الإمام سرية ولم يخرج الإمام فغنمت السرية لم يشركها الإمام في تلك الغنائم .
م ٢/٧٣
ب ـ الإسهام للخيل :
ب/١ً ـ الإسهام للفرس :يُسهم للفرس سهم من أيّ فرس كان عربياً كان أو عجمياً أو مقرفاً أو هجيناً . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : يُسهم له سهمان على اختلاف أنواعه .
وقال الأوزاعي : إن كان عربياً فله سهمان ، وإن كان أعجمياً فلا سهم له ، وإن كان هجيناً أو مقرفاً فله سهم واحد .
وقال أحمد بن حنبل : يُسهم للعربي سهمان ، ولما عداه سهم واحد .
وعن أبي يوسف روايتان ، إحداهما : مثل قول أحمد ، والثانية : مثل قول والشافعي .
خ ٤/٢٠١ ـ ٢٠٢
وفي المبسوط :يعطى لكلّ فرس سهم ، وقد روي أنّ للفرس سهمين ، والأوّل أحوط .
م ٢/٧٠
ب/٢ً ـ الإسهام للفرس الضعيف :لا ينبغي للإمام أن يترك فرساً حطماً وهو المنكسر ، أو قحماً وهو الهرم ، أو ضعيفاً أو ضرعاً وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ، أو أعجف وهو المهزول ، أو رازحاً وهو الذي لا حراك به ، أن يدخل دار الحرب للقتال عليه ، فإن دخل وقاتل عليه أو لم يقاتل فإنّه يُسهم له .