المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦
قبل القسمة فهو لمن قام مقامه .
وقال جميع الفقهاء : أنّ ذلك يبطل بموته .
خ ٤/١٨٤
٢ ـ تقسيم الغنيمة بعد إخراج خمسها :
أ ـ الأصناف الذين يستحقّون الغنيمة :
أ/١ً ـ الغزاة :وهم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد ، فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس . ويجوزعندناأن يُعطوا أيضاً من الصدقة من سهم ابن السبيل .
م ٢/٧٤
ونحوه في الخلاف (٤/٢١٨) .
أ/٢ً ـ المتطوّعة :وهم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم ، فهؤلاء لهم سهم من الصدقات ، فإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم .
م ٢/٧٤
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وقال والشافعي : المطوّعة لهم سهم في الصدقات ، وليس لهم سهم في الفي ء ، والفي ء للمرابطين خاصة .
خ ٤/٢١٨
أ/٣ً ـ الصبيان إذا حضروا القتال ومن ولد قبل القسمة :الصبيان يسهم لهم مع الرجال . وبه قال الأوزاعي . وكذلك مَن يولد قبل القسمة . وعند والشافعي لا سهم لهم .
خ ٤/١٩٧
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :ومن تولّد بعد قسمة الغنيمة فلا يُسهم له .
م ٢/٧٢ ، ٧٤ ، ٧٠
ونحوه في النهاية (٢٩٥) .
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٣) .
أ/٤ً ـ النساء :النساء لا سهم لهنّ ، وإنما يرضخ لهنّ . وبه قال جميع الفقهاء ، إلاّ الأوزاعي فإنّه قال : يسهم للنساء .
خ ٤/١٩٧
أ/٥ً ـ الكفّار:الكفّار لا سهم لهم مع المسلمين، سواء قاتلوا بإذن الإمام معه أو بغير إذن الإمام ، وإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام . وبه قال والشافعي إلاّ أنّه قال : يرضخ لهم .
وقال الأوزاعي : يسهم لهم مع المسلمين .
خ ٤/١٩٨
ونحوه في المبسوط (٢/٧٠) .
أ/٦ً ـ الأعراب :الأعراب ليس لهم من الغنيمة شي ء ، ويجوز للإمام أن يرضخ لهم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من الصدقة .
م ٢/٧٤
ونحوه في الاقتصاد (٣١٤) .
وكذلك في النهاية ، وأضاف :وإن قاتلوا مع المهاجرين .
ن/٢٩٩
أ/٧ً ـ من حضر القتال ولم يقاتل :إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح اُسهم له ، سواء قاتل أو لم يقاتل ، بلا خلاف .
م ٢/٧١
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٣) .
وفي المبسوط أيضاً :إذا دخل قوم تجّار أو صنّاع مع المجاهدين دار الحرب مثل باعة