المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥
د/٢ً ـ أهل الرضخ :أهل الرضخ ثلاثة : العبيد والكفّار والنساء ؛ لأنّ هؤلاء لاسهم لهم .
م ٢/٧٠
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :ويرضخ للصبيان أيضاً على مذهب والشافعي .
خ ٤/١٩٨ ، ١٩٧
وقال الأوزاعي : يسهم للنساء (ولا يرضخ لهن) .
خ ٤/١٩٧
وفي الخلاف أيضاً :الكفّار إن قاتلوا بإذنه (الإمام) أرضخ لهم إن شاء الإمام . وبه قال والشافعي إلاّ أنّه قال : يرضخ لهم .
خ ٤/١٩٨
وفي المبسوط (٢/٧٠) نحوه .
د/٣ً ـ الرضخ من أصل الغنيمة :من يرضخ له إنّما يرضخ له من أصل الغنيمة قبل أن تخمّس .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : من أربعة أخماس المقاتلة . والثالث : من خمس الخمس سهم النبيّ (صلى الله عليه و آله) .
خ ٤/١٩٨ ـ ١٩٩
وفي المبسوط :يجوز أن يكون الإرضاخ من أصل الغنيمة ، وهو الأولى ، وإن أعطاهم (الإمام) من ماله خاصة من الفي ء والأنفال كان له .
وقال قوم : إنّه يكون من أربعة أقسام المقاتلة . والأوّل أصحّ .
م ٢/٧٠
وفيه أيضاً :مَن يرضخ له من النساء أو الصبيان والعبيد والكفّار يدفع إليهم من المصالح ، ويجوز للإمام أن يعطيهم من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها .
م ٢/٨
د/٤ً ـ مقدار الرضخ :ينبغي أن يدفع الإمام إلى كلّ واحد منهم بحسب الحاجة ، فمن حضر ولم يقاتل دفع إليه شيئاً يسيراً ، وإن قاتل دفع إليه أكثر من ذلك ، وإن أبلى بلاءً حسناً أعطاه أكثر من ذلك .
م ٢/٧٠
هـ ـ نفقة الغنيمة مدّة بقائها قبل التقسيم :الغنيمة إذا جُمعت يعزل الإمام منها ما تحتاج إليه الغنيمة من الإنفاق عليها كاُجرة الحفّاظ والبقال وغير ذلك من المؤن .
م ٢/٧٠
و ـ إذن الإمام قبل بدء القتال بالأخذ من الغنيمة :يجوز للإمام أن يقول ـ قبل لقاء العدوّ ـ مَن أخذ شيئاً من الغنيمة بعد الخمس فهو له . وبه قال أبوحنيفة ، وهو أحد قولي والشافعي ، والآخر : أنّه لا يجوز .
خ ٤/١٨٩
ز ـ الصفايا :
كان للنبيّ (صلى الله عليه و آله) الصفايا ، وهو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبدٍ أو ثوب أو دابّة فيأخذ من ذلك ما يختاره ، ولم يقسّم عليه بلا خلاف ، وهوعندنالمن قام مقامه من الأئمة (عليهم السلام) .
م ٢/٦٥ ، ٤/١٥٣ ـ ١٥٤
وفي الخلاف :ما كان للنبيّ (صلى الله عليه و آله) من الصفايا