المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤
كان السلب للأوّل ، وإن قطع إحدى يديه وإحدى رجليه وقتله آخر فالسلب للثاني ، وإذا قطع يديه أو رجليه وقتله آخر فالسلب للثاني .
م ٢/٦٧
ب/٨ً ـ السلب الذي يستحقه قاتل الحربي :السلب الذي يستحقّه القاتل هو كلّ ما كان يده عليه وهو جُنّة للقتال أو سلاح كان له مثل الفرس والبيضة والخوذة والجوشن والسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه فإنّ جميع ذلك كلّه له . وما لم يكن يده عليه مثل المضرب والرحل والنجائب التي تُساق خلفه وغير ذلك فإنّه يكون غنيمة ولا يكون سلباً . وما كان يده عليه وليس بجنّة للقتال مثل المنطقة والخاتم والسوار والطوق والنفقة التي معه فالأولى أن نقول : إنّه له .
م ٢/٦٧
جـ ـ النفل :
جـ/١ً ـ تعريف النفل :النفل هو أن يجعل الإمام لقومٍ من المجاهدين شيئاً من الغنيمة بشرط ، مثل أن يقول : من تولّى السريّة فله كذا ، ومن دلّني على القلعة الفلانية فله كذا ، ومن قتل فلاناً من البطارقة فله كذا ، فكلّ هذا نفل ، بحركة الفاء ، ويقال بسكونها ، وهو مشتق من النافلة وهي الزيادة .
م ٢/٦٨
وفي المبسوط أيضاً :النفل هو أداء بشرط بقول الإمام : في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث . والأولى أن نقول : إذا شرط الإمام ذلك استحقّه ولا تخمّس عليه .
م ٢/٦٦
جـ/٢ً ـ متى ينبغي للإمام أن ينفل :ينبغي للإمام أن ينفل إذا كثر عدد المشركين واشتدّت شوكتهم وقلّ من بإزائهم من المسلمين ويحتاج إلى سريّة وأن يكمن كميناً ليحتفظ به المسلمين ، وإذا لم يكن به حاجة لم يجز أن ينفل .
فإذا ثبت جوازه فذلك موكول إلى ما يراه الإمام ويؤدّي إليه اجتهاده قليلاً كان أو كثيراً ، ولا يتقدّر بقدر .
م ٢/٦٨
جـ/٣ً ـ من أين يستخرج النفل :يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف ، وإنّما ينفل إمّا من الذي يخصه من الفي ء أو من جملة الغنيمة .
وقال الشافعي : ينفل من خمس الخمس سهم النبيّ (صلى الله عليه و آله) .
خ ٥/١٨٨
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :والأولى أن يجعله من أصل الغنيمة . وقيل : إنّه يكون من أربعة أخماس المقاتلة إذا قال الإمام قبل لقاء العدوّ : من أخذ شيئاً من الغنيمة فهو له بعد الخمس كان جائزاً .
م ٢/٦٨
د ـ الرضخ :
د/١ً ـ تعريف الرضخ :الرضخ : أن يعطي الإمام كلّ واحد من العبيد والكفّار والنساء ما يراه من المصلحة في الحال .
م ٢/٧٠