المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١
للغانمين في هذه الأرضين خصوصاً شي ء بل هم والمسلمون فيه سواء .
م ٢/٣٤ ، ٦٩
وأضاف في موضع آخر :الأرضون المحياة من البلاد المفتوحة عنوة فهي للمسلمين قاطبة . وأمّا الموات فأنّها لا تغنم وهي للإمام خاصة .
م ٢/٢٩
وفيه أيضاً :الموات الذي لم يقاتلوا عنه يكون حكمه حكم موات دار الإسلام . وأمّا الذي قاتلوا عنهفعندناأنّه للإمام أيضاً ، وفي الناس من قال : إنّ قتالهم عنه يكون تحجيراً فيكونون أولى به ، وفيهم من قال : ليس ذلك بتحجير بل هو سبب للاغتنام فيصير من جملة الغنيمة .
م ٣/٢٧٨
أ/١ً ـ فتح مكّة عنوة :مكّة فتحت عنوة بالسيف . وبه قال الأوزاعي . وأبوحنيفة وأصحابه . ومالك . وقال الشافعي : إنّها فتحت صلحاً . وبه قال مجاهد .
خ ٥/٥٢٧
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ثم أمّنهم بعد ذلك ، ومَنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) على رجال من المشركين فأطلقهم ـوعندناأنّ للإمام أن يفعل ذلك ـ وكذلك أموالهم مَنّ عليهم بها لما رآه من المصلحة .
م ٢/٣٣
أ/٢ً ـ فتح سواد العراق عنوة :سواد العراق ما بين الموصل وعبّادان طولاً وما بين حلوان والقادسية عرضاً فتحت عنوة ، فهي للمسلين على ما قدّمنا القول فيه .
وقال الشافعي : كانت غنيمة للغانمين فقسّمها عمر بين الغانمين ثم اشتراها منهم ووقفها على المسلمين ، ثم أجّرها منهم ، وهذا الخراج هو اُجرة .
وقال الثوري وابن المبارك : وقفها عمر على المسلمين .
وقال أبوحنيفة : هذه الأرضون أقرّها عمر في يد أهلها المشركين وضرب عليهم الجزية باسم الخراج ، فهذا الخراج هو تلك الجزية ، وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام .
وقال مالك : صارت وقفاً بنفس الاستغنام .
خ ٤/١٩٦ ، ٥/٥٣٤ ـ ٥٣٥
ب ـ البلاد المفتوحة صلحاً :إذا صالح الإمام قوماً من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرّهم فيها ويضرب على أرضهم خراجاً بدلاً عن الجزية كان ذلك جائزاً على حسب ما يعمله من المصلحة ويكون جزية ، فإذا أسلموا وباعوا الأرض من مسلم سقط . وبه قال والشافعي إلاّ إنّه قيّد ذلك بأن قال : إذا علم أنّ ذلك يفي ء بما يختصّ كلّ بالغ ديناراً في كلّ سنة .
وقال أبوحنيفة : لا يسقط ذلك بالإسلام .
خ ٥/٥٣٥
ونحوه في المبسوط (٢/٣٤ ـ ٣٥) .
جـ ـ أراضي وعقارات من أسلم في دار الحرب :الحربي إذا أسلم في دار الحرب فإنّ