المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨
٥ ـ الخراج :
الخراج لجميع المسلمين ، فإن كان قد خمّست الأرضون لا يخمّس ، وإن كانت لم تخمّس خمّس ، والباقي للمسلمين مصروف في مصالحهم .
م ٢/٦٦
٦ ـ ملكية ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام :
إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالاً فالإمام مخيّر إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه لهم . وبه قال الأوزاعي والحسن البصري .
وقال الشافعي : يخمّس عليهم . وقال أبوحنيفة : لا يخمّس .
خ ٥/٥١٨
وفي الخلاف أيضاً :إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا ، كان ذلك للإمام خاصة . وخالف جميع الفقهاء ذلك .
خ ٤/١٩٠
ثانياً ـ أقسام الغنيمة :
الغنيمة على ثلاثة أقسام ، أحدها : ما يكون مالاً يمكن نقله وتحويله إلى دار الإسلام ، مثل الدنانير والدراهم والأثاث وغير ذلك .
وثانيها : ما يكون أحساباً ، مثل النساء والولدان .
وثالثها : ما لا يمكن نقله وتحويله ، مثل الأرضين والعقارات والشجر والبساتين .
م ٢/٦٩
ونحوه في الخلاف (٤/١٨٩) .
١ ـ ما يمكن نقله من الغنيمة :
ما يُنقل ويحوّل يخرج منه الخمس فيكون لأهله ، والأربعة أخماس يقسّم بين الغانمين بالسوية ، لا يفضّل راجل على راجل ولا فارس على فارس ، وإنّما يفضّل الفارس على الراجل . ولا يجوز أن يُعطى منها من لم يحضر الواقعة .
م ٢/٦٩
ونحوه في الخلاف (٤/١٨٩ ـ ١٩٠) .
أ ـ كتب الغنيمة :إذا وجد في المغنم كتب فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة ، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة كالفقه والحديث ونحوه .
وإن كانت كتباً لا تحلّ إمساكها كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك كلّ ذلك لا يجوز بيعه ، فإن كان ممّا ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود ونحوها فإنّها غنيمة ، وإن كان ممّا لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنّه يمزّق ولا يحرق وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ ، فإنّه يمزّق ؛ لأ نّه كتاب مغيّر مبدّل .
م ٢/٣٠
ب ـ حكم ما كان عليه آثار الملك وما لم يكن كذلك :ما لم يكن عليه أثر ملك فهو لمن أخذه كالشجر والحجر والصيد ولا يكون غنيمة .
وإن كان عليه أثر ملك كالصيد المقموط والحجر المنحوت فكلّ ذلك غنيمة .
فإن وجد ما يمكن أن يكون للكفّار