المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤
ب/١٣ً ـ الصلاة في اللباس المغصوب :
صلاة/خامساً ٧
(م ١/٨٢ ، خ ١/٥٠٩ ، ر/١٨٦ ، صا/٢٥٩)
ب/١٤ً ـ دفع العبد المغصوب فدية للخلع :
خلع/ثالثاً ٧ (م ٤/٣٥٦ ، ٣٥٧)
ب/١٥ً ـ رهن المال المغصوب عند الغاصب :
رهن/سادساً ٩
(خ ٣/٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، م ٢/٢٠٤ ـ ٢٠٥)
ب/١٦ً ـ استعارة المغصوب :
عارية/٣ ب (م ٣/٥٨)
ب/١٧ً ـ هبة العين المغصوبة :
هبة/ثالثاً (م ٣/٣١٢)
ب/١٨ً ـ الاصطياد بالآلة المغصوبة :
صيد/ثانياً ٥ ، ثالثاً ١ جـ
جـ ـ جناية المملوك المغصوب :إذا جنى العبد (المغصوب) على عبد لآخر كانعلى الغاصب ضمان جنايته .
فإن كان قتلاً فسيّد العبد المقتول بالخيار ، بين أن يقتص أو يعفو على مال ، فإن قتل كان على الغاصب قيمة العبد المقتول في يده أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، وإن عفا سيّد المقتول على مال تعلّقت قيمته برقبة العبد القاتل ، وكان على الغاصب أقلّ الأمرين من قيمة المقتول أو قيمة القاتل .
وإن كانت الجناية قطعاً فسيّد المقطوع بالخيار بين أن يعفو أو يقتص ، فإن عفا على مال تعلّق برقبة القاطع ، وعلى الغاصب أقلّ الأمرين من قيمة القطع وأرش الجناية ، فإن اقتص سيّد المقطوع منه كان على الغاصب ما نقص .
م ٣/٩٩ ، ٢/١٣٦
د ـ موت المملوك المغصوب :إن غصب عبداً فمات في يده فعليه قيمته قنّاً كان أو مدبراً أو أم ولد ، سواء مات بسبب أو مات حتف أنفه .
م ٣/١٠٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال والشافعي . وقال أبوحنيفة في غير اُمّ الولد بقولنا . وأمّا اُمّ الولد فإن ماتت بسبب ـ مثل لدغتها عقرب أو سقط عليها حائط ـ كقولنا ، وإن ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه .
خ ٣/٤٢١
هـ ـ مطالبة الغاصب في غير بلد الغصب بالمثل أو القيمة بسعر البلد :إذا غصب منه مالاً مثلاً بمصر فلقيه بمكّة فطالبه به ، فإن لم يكن لنقله مؤنة كالأثمان فله مطالبته به سواء كان الصرف في البلدين متّفقاً أو مختلفاً ، والذهب لا يقوّم بغيره والفضة لا تقوم بغيرها إذا كانا مضروبين .
وإن كان لنقله مؤنة وكان له مثل كالحبوب والأدهان نظرت ، فإن كانت القيمتان في البلدين سواء ، كان له مطالبته بالمثل ، وإن كانت القيمتان مختلفتين فالحكم فيما له مثل وفيما لا مثل له سواء فللمغصوب منه إمّا أن يأخذ من الغاصب بمكة قيمته بمصر وإمّا أن يدع حتى يستوفي ذلك منه بمصر ، فإن صبر فلا كلام ، وإن أخذ القيمة ملكها المغصوب منه ، ولم يملك الغاصب ما