المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٩
أيضاً إقامة الحدّ به .
ن/٧٠٤
ثالثاً ـ حدّ اللواط :
١ ـ اللواط الموجب للقتل :
أ ـ الإيقاب :من ثبت عليه حكم اللواط بفعله الإيقاب كان حدّه إمّا أن يُدهده من جبل أو حائط عال ، أو يُرمى عليه جدار ، أو يضرب رقبته ، أو يرجمه الإمام والناس ، أو يحرقه بالنّار . والإمام مخيّر في ذلك ، أيّها رأى من ذلك صلاحاً فعله . وإذا أقام عليه الحدّ بغير الإحراق جاز له أيضاً إحراقه بعد ذلك تغليظاً وتهييباً للعقوبة وتعظيماً لها ، وله ألاّ يفعل ذلك على ما يراه من المصلحة في الحال .
ن/٧٠٤
ونحوه في المبسوط (٨/٧) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي في أحد قوليه : إنّ حكمه حكم الزاني ، يجلد إن كان بكرا ، ويرجم إن كان ثيّبا . وبه قال الزهري ، والحسن البصري ، وأبويوسف ، ومحمد .
والقول الآخر : أ نّه يقتل بكلّ حال كما قلنا . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق إلاّ أنّهم لم يفصلوا .
وقال أبوحنيفة : لا يجب به الحدّ ، وإنّما يجب به التعزير .
خ ٥/٣٨١ ـ ٣٨٢
ب ـ ما كان دون الإيقاب وكان محصناً :ما كان دون الإيقاب وكان الفاعل أو المفعول به محصناً وجب عليه الرجم .
ن/٧٠٤
ونحوه في الخلاف (٥/٣٨١) ، والمبسوط (٨/٧) .
جـ ـ لواط الكافر بمسلم :إذا لاط كافر بمسلم قتل على كلّ حال .
ن/٧٠٥
د ـ اللواط المتكرّر بغير الإيقاب مع سبق إقامة الحدّ :المتلوّط الذي يقام عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة .
ن/٧٠٦
٢ ـ اللواط الموجب للجلد :
ما كان دون الإيقاب (و) كان الفاعل أو المفعول غير محصن كان عليه الجلد مئة جلدة .
ن/٧٠٤
ونحوه في الخلاف (٥/٣٨١) ، والمبسوط (٨/٧) .
ولا يختلف الحكم في ذلك سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلماً أو كافراً ، أو حرّاً أو عبداً .
ن/٧٠٤
وانظر أيضاً : ثالثاً ١ جـ
٣ ـ اللواط الموجب لتغليظ العقوبة إضافة على الحدّ :
حكم المتلوّط بالأموات حكم المتلوّط بالأحياء على السّواء لا يختلف الحكم في ذلك ، بل يغلّظ عقوبته ؛ لانتهاكه حرمة الأموات .
ن/٧٠٨