المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٧
يجب القطع إلاّ في عشرة دراهم قيمتها دينار . وعند مالك يجب في ربع دينار . ومالك يقول : لا يعرّفها أصلاً . وأبوحنيفة يقول : يعرّفها أقلّ من سنة .
خ ٣/٥٨٢ ـ ٥٨٣
وفي المبسوط (٣/٣٢٤) نحوه .
ب ـ ما كانت قيمتها دون الدرهم :اللقطة على ضربين : ضرب منه يجوز أخذه ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه وهو كلّ ما كان دون الدرهم .
ن/٣٢٠
وفي المبسوط :اللقطة إذا كانت قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها ، وقال قوم : يجب تعريفها سنة قليلاً أو كثيراً ، إلاّ ما تعافه النفس .
ومنهم من قال : يجب تعريف الجميع إلاّ ما لا خطر له ، مثل الكسرة والتمرة والزبيبة ، لما روى جابر أنّ النبي (صلى الله عليه و آله) رخّص في العصا والسوط والحبل وأشباهها يلتقطها وينتفع بها .
م ٣/٣٢٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : يجب تعريفها قليلاً أو كثيراً ، إلاّ ما لا يهبه الناس .
خ ٣/٥٨٢
جـ ـ ما يبقى ولا يفسد في الحول :إن كان ممّا يبقى فإنّه يعرّف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلاّ أنفقه على أنّه متى جاء صاحبها ردّ قيمته .
م ٣/٣٢٠
د ـ ما يفسد ببقائه :إن كان طعاماً رطباً مثل الهريسة والفواكه فهو بالخيار إن شاء أكله ويردّ القيمة إذا جاء صاحبه ، وإن شاء سلّمه إلى صاحبه ، وإن شاء سلّمه إلى الحاكم ليبيعه ويعرّف ثمنه ، فإن لم يجئ صاحبه ردّ قيمته إلى الذي وجده .
م ٣/٣٢٠
وأضاف في موضع آخر :وإن شاء يتصدّق به ، على ما قلناه من شرط الضمان . وفيهم من رجّح البيع على الأكل .
وتعريف السنة لا يسقط بلا خلاف . وينبغي أن يعرّف الطعام لا القيمة . وهل يلزمه أن يعزل القيمة في الحول أم لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يلزمه ، والثاني : يلزمه أن يعزل القيمة في الحول . وهذا الأحوط .
م ٣/٣٣٤ ـ ٣٣٥
هـ ـ التقاط ما يبقى بعلاج :إن كان ممّا يبقىلكن بعلاج مثل العنب والرطب نظرت ، فإن كان الحظ في البيع فإنّه يرجع إلى الحاكم ليبيعه ، وإن كان الحظ في تجفيفه فإنّ الحاكم يبيع منه وينفق عليه ليجفّ ويدّخر ليجئ صاحبه .
م ٣/٣٢٠
و ـ ما يلتقط بالغوص من أموال السفينة المكسورة :سُئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر فاُخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها . فقال (عليه السلام) : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، اللّه أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به .
ن/٣٥١