المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٦
حرّة ، أو يكون الرجل حرّاً والمرأة مملوكة ؛ ثبت بينهما اللعان .
ن/٥٢٣
د ـ الإسلام :إذا كان الزوج (مسلماً ، والزوجة) يهودية أو نصرانية ثبت بينهما اللعان .
ن/٥٢٣
وفي المبسوط :إذا تحاكم إليه ذمّيان ، فادّعت المرأة أنّ زوجها قذفها ، فمن قال يلزمه الحكم أو قال هو بالخيار واختار الحكم ؛ فإنّه يسأل الزوج فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، وإن أقرّ بذلك فلا حدّ عليه ؛ لأنّ الحدّ إنّما يجب بقذف المحصنة الكاملة ، والكافرة ليس محصنة وعليه التعزير ، وله إسقاطه باللعان ، فإن لم يلاعن عزّر ، وإن لاعن لزمها الحدّ ، ولها إسقاطه باللعان ، فإن لاعنت سقط ، وإن لم تفعل حدّت حدّ الزنا .
م ٥/١٩١ ـ ١٩٢
هـ ـ مطالبة الزوجة بالحدّ :إذا قذف زوجته الحرّة المحصنة ولزمه الحدّ فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحدّ بلا خلاف ، وإن كانت أمة أو كافرة فلزمه التعزير بقذفها وطالبت به فله أن يلاعنها ليسقط عن نفسه ، فأمّا إذا لم يطالب بحدّ ولا تعزير فإن كان له نسب كان له أن يلاعن لنفيه ، وإن لم يكن فليس له أن يلاعن ، وفي الناس من قال : له أن يلاعن لإزالة الفراش وإسقاطه ، وليس بشي ء .
م ٥/١٨٣ ، ١٩١
هـ/١ً ـ مطالبة الأمة أو مولاها بالتعزير :الأمة إذا وجب بقذفها تعزير ، فلها أن تطالب به لأنّه حقّ لها ، فإن أراد السيّد المطالبة لم تكن له ، لأنّه إنّما يطالب بما كان مالاً أو له بدل هو مال ، ولو جُني عليها ، مَلَكَ المطالبةَ بقصاصها وأرشها .
م ٥/١٨٩
وإذا قذفت فوجب بقذفها التعزير ، ثم ماتت ، قال قوم : لا يملك سيّدها المطالبة ، بل يسقط بموت الأمة .
والوجه الثاني : أ نّه يملك المطالبة ، لأنها ملكه وهو أولى الناس بها ، وهو الأقوى .
م ٥/١٩٠ ـ ١٩١
هـ/٢ً ـ انتقال حقّ المطالبة إلى الورثة بعد الموت :إذا قذف الرجل زوجته ، ووجب عليه الحدّ فأراد اللعان ، فمات المقذوف أو المقذوفة انتقل ما كان لها من المطالبة بالحدّ إلى ورثتها ويقومون مقامها في المطالبة . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : ليس لهم ذلك ، بناءً على أصله أنّ ذلك من حقوق اللّه دون الآدميين .
خ ٥/١٣
ونحوه في المبسوط (٥/١٨٩) .
وفي الخلاف أيضاً :إذا ثبت أنّ هذا الحقّ موروث ،فعندنايرثه المناسبون جميعهم ، ذكرهم وأُنثاهم وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يشترك معهم ذوو الأسباب ، والثالث : يختص بها العصبات .
خ ٥/١٣ ـ ١٤
هـ/٣ً ـ مطالبة المجنونة أو وليّها بالحدّ :الحدّ أو التعزير إذا وجبا على الرجل للمرأة الحرّة فكانت مجنونة ، فليس لها أن تطالب بالحدّ