المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٧
بولد لحقه نسبه إلاّ أن ينفيه باللعان ؛ لأنّا لا نعلم أنّه لا يولد لمثله ، وقال قوم : إنّه يُنفى عنه بلا لعان ، والأوّل أصحّ . وكذلك القول إذا كان مسلولاً وذكرهُ باقٍ أو مقطوع الذكر واُنثياه باقيتين يلحقه الولد ، وفي الناس من قال : لا يلحقه ، والأول أصحّ للظاهر .
فأمّا إذا كان مقطوع الذكر والاُنثيين معاً ، فانّه لا يلحقه الولد ، وينتفي بغير لعان لأنّه ما جرت العادة أن يولد لمثل هذا ، وفي الناس من قال : لا ينتفي إلاّ بلعان ، والأوّل أقوى لاعتبار العادة .
م ٥/١٨٦
[٥]ـ لعان المطلّقة المتزوجة من آخر :إذا أتت امرأة الرجل بولد ، فقال : ليس هذا منّي . فإن علم أنّه كان لها زوج قبله فلا تخلو إمّا يعلم فراق الأوّل ونكاح الثاني ووقت الولادة ، أو لا يعلم ذلك ، فإن علمت هذه الأشياء ، ففيه أربع مسائل ، إحداها : أن يمكن أن يكون الولد من الأوّل ، ولا يمكن من الثاني ، بأن تأتي به لستّة أشهر فأكثر ، وأقلّ من تسعة أشهرعندنامن حين طلاق الأوّل ولدون ستّة أشهر من وقت نكاح الثاني ، فينتفي عن الثاني بغير لعان ، ويلحق بالأوّل ، إلاّ أن ينفيه باللعان .
الثانية : أن يمكن أن يكون من الثاني ، ولا يمكن أن يكون من الأوّل ، بأن تأتي به لأكثر من تسعة أشهر من وقت طلاق الأوّل ولستة أشهر فأكثر من وقت نكاح الثاني ، فينتفي عن الأوّل بغير لعان ، ويلحق بالثاني وله نفيه باللعان .
الثالثة : أن لا يمكن أن يكون من واحد منهما ، بأن تأتي به لأكثر من تسعة أشهر من وقت طلاق الأوّل ، ولدون ستّة أشهر من وقت نكاح الثاني ، فينتفي عنهما بغير لعان .
الرابعة : يمكن أن يكون من كلّ واحد منهما ، بأن تأتي به لأكثر من ستّة أشهر من وقت نكاح الثاني ، وأقلّ من تسعة أشهر من وقت طلاق الأوّل ، فيمكن أن يكون من كلّ واحد منهما ، فعند المخالف يعرض على القافة ، فبأيّهما ألحقوه لحق وانتفى عن الآخر ، ويكون للذي لحق به نفيه باللعان ، وإن لم يكن قافة أو كانوا وأشكل الأمر ، ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما وينتفي عن الآخر .
وعندنايستعمل القرعة ، فمن خرج اسمه اُلحق به ، وليس له نفيه باللعان .
وأمّا إذا لم يُعرف وقت طلاق الأوّل ونكاح الثاني وولادة الولد ، فالزوجة تدّعي أنّها أتت به على فراش الزوج ، وأنّه لاحق به ، وهو منكر ذلك ، فالقول قول الزوج . وانتفاء النسب حتى يعلم ثبوته ، فإن حلف سقط دعواها وانتفى النسب بانتفاء الفراش ، وإن نكل ردّت اليمين عليها ، فإن حلفت ثبت له الفراش ، ولحق النسب حتى ينفيه باللعان ، وإن نكلت عن اليمين فهل توقف اليمين على بلوغ الصبيّ حتى يحلف ويثبت نسبه ؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا يوقف ، والثاني : يوقف .
م ٥/٢٠٤ ـ ٢٠٦