المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٥
أو شهرين ، وحملت واحتاج أن يدفع عن نفسه النسب ، فعلى ما قلناه ، له أن يلاعن ، وفيمن قال بالأوّل من يقول مثل ذلك ، وقال قوم : لا يجوز له ذلك ، وهو الصحيح عندهم .
م ٥/١٩٣
جـ/٢ً ـ قذف الزوجة بالزنا حال الصغر وتفسيره بما لا يحتمل القذف :إذا قال لزوجته : زنيتِ وأنتِ صغيرة ، وفسّر ذلك بما لا يحتمل القذف فيقول : زنيت ولك سنتان أو ثلاث ، فيُعلم كذبه ؛ لأنّ ذلك لا يتأتّى منها ، ولا يلزمه بذلك حدّ ولا تعزير قذف ، لكنّه تعزير سبّ وشتم ، وليس له إسقاطه باللعان .
م ٥/٢١٤
وفي موضع آخر :إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة فعليّ التعزير ، وقالت : كنتُ كبيرةً وعليك الحدّ ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن معها بيّنة ولا معه ، فإذا حلف عزّر ولم يحدّ ، واللعان يرجع إليه ، فإن كان قذفها في صغر لا يُجامع مثلها عزّر تعزير أدب وليس له إسقاطه باللعان ، فإن كانت بلغت حدّاً يوطأ مثلها ، فعليه التعزير ، وله إسقاطه باللعان .
م ٥/٢٢٥
جـ/٣ً ـ القذف بالزنا المتحقّق باللعان :إذا كان قذفها زوجها ولاعنها فحقّق الزنا باللعان ، ثم قذفها بذلك الزنا فلا حدّ له ، وعليه التعزير ، لأنّ البينونة قد حصلت بينهما باللعان ، ثم صارت أجنبيّة . ومن قذف امرأة قد بانت منه قذفاً أضافه إلى حالة الزوجية ، فليس له أن يلاعن إلاّ أن يكون هناك حمل فينفيه .
م ٥/١٩٢
جـ/٤ً ـ القذف بالزنا غير الثابت :إذا قذف زوجته ولم يقم البيّنة ولم يلاعن فحدّ ، ثم أعاد القذف بذلك الزنا ثانياً فانّه لا يلزمه حدٌّ ثانٍ بلا خلاف ، وعليه التعزير ، ويكون تعزير سبّ لا تعزير قذف ، وليس له إسقاطه باللعان .
م ٥/١٩٢
جـ/٥ً ـ القذف بالزنا مع صبيّ لا يجامع مثله :إذا قال : زنا بك صبيّ لا يجامع مثله ، فلا يكون قذفاً لأنّ هذا كذب وعليه تعزير السبّ ، وليس له إسقاطه باللعان .
م ٥/٢١٦
د ـ القذف بالسحق :إذا قذفها بالسحق مع امرأة لم يلزمه الحدّ ، بل يلزمه التعزير ، وليس له إسقاطه باللعان .
م ٥/١٩٥
هـ ـ القذف بإصابة المرأة في دبرها :إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراماً ، لزمه الحدّ بذلك ، وله إسقاطه باللعان . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يجب الحدّ بالرمي بالإصابة في هذا الموضع ؛ بناء على أصله في أن الحدّ لا يجب بهذا الفعل .
خ ٥/١٩
ونحوه في المبسوط (٥/١٩٥) .
٢ ـ إنكار الولد :
أ ـ سببيّة إنكار الولد لإيجاب اللعان :إن