المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٨
٢ ـ حكم جلد الكلب لو ذكي أو دبغ :
جلد/٣ ، ١٠
(خ ١/٦٥ ، م ١/١٥ ، ن/٥٨٦ ، ٦/٢٨٠)
٣ ـ كيفية تطهير ما يلغ فيه الكلب من الأواني وغيرها :
مطهرات/ثانياً١ جـ/١ً[١]أً ، بً
(م ١/١٤ ، ن/٥ ، ٥٣ ، خ ١/١٧٥ ـ ١٧٨ ، ٢٠٠ ، ١٨٢)
٤ ـ ما ينزح من البئر لوقوع كلب أو موته فيه :
ماء البئر/ثانياً ٢ جـ ، د (ن/٦ ـ ٧)
٥ ـ حكم الحيوان المتولّد من كلب وحيوان آخر من حيث الطهارة والنجاسة :
نجاسة/أوّلاً ٦ ، ٧ ب (م ٦/٢٧٩ ، ٢٨٤)
٦ ـ الصلاة في وبر وجلد وعظم الكلب :
صلاة/خامساً ٣ أ (م ١/٨٢ ، ٦/٢٨٠ ، ٣١٤)
نجاسة/ثالثاً ٤ (م ٧/٩٢ ، خ ١/٥١١ ، ن/٩٦)
٧ ـ مرور الكلب بين يديّ المصلّي :
صلاة/عاشراً ٣ ي
(خ ١/٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، ن/٩٥ ، م ١/١١٩)
٨ ـ بيع وشراء الكلاب :
ثمن الكلب سحت إلاّ ما كان سلوقيّاً للصّيد فإنّه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به .
ن/٣٦٤ ،٤٠٣
وفي الخلاف :يجوز بيع كلاب الصيّد ، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلّم على حال .
وقال أبوحنيفة ومالك : يجوز بيع الكلاب مطلقاً ، إلاّ أنّه مكروه . فإن باعه صحّ البيع ووجب الثمن ، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب معلّمة كانت أو غير معلّمة ، ولا يجب على قاتلها القيمة .
خ ٣/١٨١ ـ ١٨٢
وفي المبسوط :بيع هذه الكلاب (كلب الصيد وحراسة الماشية والزرع) يصح .
م ٣/٢٥٠
وانظر أيضاً : اكتساب/ثانياً ١ ، ١ أ/٤ً[٢ ]
(م ٢/١٦٥ ـ ١٦٦ ، ٦/٢٨٤)
٩ ـ حكم إجارة الكلب :
إجارة/خامساً ٢ س (خ ٣/١٨٢ ، ٥١١ ، م ٣/٢٥٠)
١٠ ـ حكم اقتناء الكلاب :
يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت .
ولأصحاب والشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . وهو الصحيح عند محصّليهم . ومنهم من قال : لا يجوز ، لأنّ السنّة خصّت كلب الصيد والماشية والزرع .
(و) يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو الصيد إن احتاج إليه ، وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث .
ولأصحاب والشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أ نّه لا يجوز . وقالوا في تربية الجرو ـ وهو فرخ الكلب ـ أيضاً وجهان .
خ ٣/١٨٣
١١ ـ الاكتساب بجلد الكلب وما يكون منه :
اكتساب/ثانياً ١ ، ثانياً ١ أ/٤ً[٢ ]
(م ٢/١٦٥ ـ ١٦٦ ، ٦/٢٨٤)