المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣١
المواضع كلّها .
خ ٤/٥٥٨ ـ ٥٥٩ ، ٢/١٨٩
ونحوه في المبسوط (٥/١٧٦) ، والنهاية (٥٧٣) .
٣ ـ الانتقال في الكفّارة لمن كان له مال يمكنه الوصول إليه :
انظر : ثالثاً
٤ ـ القدرة على الصيام بعد الدخول في الإطعام :
يجوز أن يكفّر بالإطعام متوالياً ومتفرّقاً ، فإن أخرجه متفرّقاً ثم قدر على الصوم في أثنائه لم يلزمه الصوم ، بل يتمّم الإطعام .
م ٥/١٧٩
٥ ـ وحدة جنس الكفّارة :
إذا وجبت عليه كفّارة مرتّبة أو مخيّر فيها لا يجوز أن يكفّر إلاّ بجنس واحد إمّا إعتاق أو صيام أو إطعام ، ولا يجوز أن يكفّر بجنسين نصف من العتق ونصف من الصيام ولا نصف من الصيام ونصف من الإطعام بلا خلاف .
م ٥/١٨٠
وفي الخلاف :إذا أطعم خمساً وكسا خمساً في كفّارة اليمين لم يجزه . وبه قال والشافعي .
وقال مالك : يجزئه .
وقال أبوحنيفة : إذا أطعم خمساً وكسا خمساً بقيمة إطعام خمس لم يجزه . وإن كسا خمساً وأطعم خمساً بقيمة كسوة خمس أجزأه .
خ ٤/٥٦٣ ـ ٥٦٤
ونحوه في المبسوط (٦/٢٠٨ ـ ٢٠٩) .
٦ ـ اجتماع كفّارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة :
إذا اجتمع عليه كفّارات لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون جنساً واحداً أو أجناساً .
فإن كانت جنساً واحداً مثل أن يكون يميناً أو ظهاراً أو قتلاً ، فنفرضها في كفّارة الأيمان فإنّه أوضح . فإذا كان عليه كفّارات عن يمين فإن أطعم عن الكلّ ، أو كسا عن الكلّ أو أعتق عن الكلّ أجزأه ، وإن أطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة أجزأه عن الثلاث ، فإذا ثبت أنّه جائزاً نظرت ، فإن أبهم النيّة ولم يعيّن ، بل نوى كفّارة مطلقة أجزأه .
فإذا ثبت هذا نظرت ، فإن عيّن حين التكفير أجزأه ، وإن أبهم من غير تعيين أجزأه ، فإن عيّن بعد الإبهام فقال العتق عن الحنث الفلانيّ ، والكسوة عن الفلاني والطعام عن الفلاني أجزأه .
فأمّا إن كانت أجناساً مثل أن حنث وقتل وظاهر عن زوجته ووطئ في رمضان ، فالحكم فيها كلّها كما لو كان الجنس واحداً ، وأ نّه لا يفتقر إلى تعيين النيّة .
وقال بعضهم : التعيين شرط ، والأوّلأقوى عندنا .
م ٦/٢٠٩ ، ٥/١٦٧
٧ ـ العجز عن خصال الكفّارة :
أ ـ العجز عن خصال الكفّارة المرتّبة :إذا لم يجد الرقبة انتقل إلى الصوم بلا خلاف ، وإن لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكيناً مثل كفّارة الظهار .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .