المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٧
مسكين ، لا في يوم واحد ولا في يومين . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن أعطى مسكيناً واحداً كلّ يوم حقّ مسكين في ستين يوماً حقّ ستين مسكيناً أجزأه . وإن أعطى في يوم واحد حقّ مسكينين لواحد لم يجزئه .وعندنايجوز هذا مع عدم المساكين .
خ ٤/٥٥٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإن لم يجد عددهم جاز أن يكرّر عليهم .
م ٥/١٧٧ ، ٦/٢٠٨
وفي موضع آخر منه :إذا دفع ستّين مدّاً من كفّارة واحدة إلى ثلاثين مسكيناً إلى كلّ مسكين مدّين أو صاعاًعندنافقد أجزأه نصف الكفّارة ، يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكيناً آخر .
وأمّا المدّ الزائد الذي دفعه أو المدّانعندناالذي دفعه إلى الثلاثين الاُول فهل له استرجاعه ؟ ينظر فإن كان شرط حال دفعه أنّه كفّارة كان له استرجاعه ، وإن لم يكن شرط ذلك لم يكن له الاسترجاع .
فأمّا إذا دفع ستّين مدّاً إلى مئة وعشرين لكلّ مسكين نصف مدّ ، فإنّه لا يجزئه لأنّه دفع إلى كلّ واحد دون حقّه ، فيحتاج أن يتمّم لستّين مسكينا تمام ما هو نصيبهم على الخلاف فيه ، وله الخيار في ذلك يتمّم لأيّهم شاء ويجزئه ذلك ، فإذا فعل لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين ، لأنّه وقع موقعه ألا ترى أنّه لو تمّم عليه مدّاً أجزأه .
م ٥/١٧٩ ـ ١٨٠
ب/٢ً ـ كيفية الإطعام عن كفّارتين :إذا وجبت على الرجل كفّارتان وأراد التكفير بالإطعام فأطعم ستّين مسكيناً مدّين مدّاً عن هذه الكفّارة ومدّاً عن هذه الكفّارة ، أجزأ ذلك ، حتى لو صرف الكفّارتين كلتيهما إلى ستّين مسكيناً إلى كلّ مسكين مدّين عندهم ،وعندناصاع مع القدرة أجزأه بلا خلاف للظاهر .
م ٥/١٧٩
ب/٣ً ـ ما يجزئ من الطعام في الكفّارة :يجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله .
وقال الشافعي : يجب أن يطعم من غالب قوت البلد .
خ ٤/٥٦١
وفي المبسوط :الواجب في الإطعام في الكفّارة من غالب قوت البلد وكذلك في زكاة الفطرة ، وقال قوم : يجب ممّا يطعم أهله ، وهو الأقوى . فإن أخرج من غالب قوت البلد وهو ممّا يجب فيه الزكاة أجزأه ، فإن أخرج فوقه فهو أفضل ، وإن أخرج دونه فإن كان ممّا لا يجب فيه الزكاة لم يجزه ، وإن كان ممّا يجب فيه الزكاة فعلى قولين .
وإن كان قوت البلد ممّا لا يجب فيه الزكاة ، فإن كان غير الأقط لم يجز ، وإن كان أقطاً قيل فيه وجهان ، أحدهما : يجزئه ، والثاني : لا يجزئه .
م ٥/١٧٧
وفي الخلاف :إذا كان قوت أهل البلد اللحم أو اللبن أو الأقط وهو قوته جاز أن يخرج منه .