المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٤
ذلك فيها ، فإذا طرء الحيض في أثناء الصوم وأفطرت المرأة ، فانّ التتابع لا ينقطع بلا خلاف .
م ٥/١٧٢ ، م ٦/٢١٣ ـ ٢١٤
[٢]ـ السفر :إذا سافر في الشهر الأوّل فأفطر قطع التتابع ، ووجب عليه الاستئناف وعند والشافعي : أنّ ذلك مبنيّ على قولين في المرض . فإن قال إنّ المرض يقطع التتابع فهنا أولى . وإذا قال : لا يقطع التتابع ففي هذا قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا ينقطع .
خ ٤/٥٥٤
ونحوه في المبسوط (٥/١٧٢) .
[٣]ـ المرض :إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك ؛ لم ينقطع التتابع وجاز له البناء . وهو قول والشافعي في القديم ، واختاره المزني .
وقال في الجديد : ينقطع ويجب الاستئناف .
خ ٤/٥٥٤
ونحوه في المبسوط (٥/١٧٢ ، ٦/٢١٣ ـ ٢١٤) والنهاية (٥٧٢) .
[٤]ـ الحمل والإرضاع :الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأوّل فحكمهما حكم المريض بلا خلاف . وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما لم يقطع التتابععندنا، وجاز البناء .
واختلف أصحاب الشافعي فيه ، فقال بعضهم : هو بمنزلة المفطر في المرض فإنّه عذر كالمرض . ومنهم من قال : إنّ التتابع ينقطع قولاً واحداً .
خ ٤/٥٥٥
وفي المبسوط :وأمّا الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإن أفطرتا خوفاً على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلا خلاف ، وإن أفطرتا خوفاً على الولد ، منهم من قال : هو مثل المريض ، ومنهم من قال : يقطع التتابع على كلّ حال ، وهو الذي يقوى في نفسي .
م ٥/١٧٢
[٥]ـ الإكراه على الإفطار :إذا اُدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر بلا خلاف . وإن ضُرب حتى أكل أو شربفعندنالا يفطر ولا يقطع التتابع .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يفطر ويقطع التتابع .
خ ٤/٥٥٥
ونحوه في المبسوط إلاّ أنّ فيه :وإن ضرب حتى أكل أو شرب قال قوم : يفطر ، وقال آخرون : لا يفطر ، والأوّل أقوى .
م ٥/١٧٢
ط/٥ً ـ ترتّب انقطاع التتابع على بطلان الصوم وعدمه :قد مضى حكم الإغماء والجنون إذا طريا على الصوم في كتاب الصوم ، وما يفسد الصوم وما لا يفسده ، فإذا ثبت ذلك فكلّ موضع يقال إنّ الصوم لا يبطل فالتتابع لا ينقطع وكلّ موضع قيل يبطل فهل ينقطع التتابع ؟ على قولين كالمريض لأنّ الإغماء مرض ،وعندنالا يفطر فلا يقطعه على ما مضى .
م ٥/١٧٣ ـ ١٧٤
ط/٦ً ـ إذا صام شهرين أحدهما شهر