المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٠
منها ؛ فإنّ العتق لا يقع عن الكفّارة .
الثالثة : أن يقول أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة ، فقال : لست أختار العشرة وقد أعتقته ، عن كفّارتي ، فيجزئه عن الكفّارة .
ويتفرّع على هذا مسألة اُخرى وهي : أنّه إذا قال له : أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة ، فقال : أعتقته ، ولم يقل عن كفّارتي ولا قال : على أنّ عليك العشرة ؛ فالظاهر أنّه أوقعه عن الأمرين معاً .
م ٥/١٦٣ ـ ١٦٤
[٢]ـ عتق الغير عمّن عليه العتق :إذا وجب عليه عتق رقبة فأعتق عنه رجل آخر عبداً بإذنه ، وقع العتق عن المعتق عنه ، ولا يكون ولاؤه له ، بل يكون سائبة . وبه قال والشافعي إلاّ أنّه قال : ولاؤه له .
وسواء أعتق عنه تطوّعاً أو عن واجب ، بجعل أو غير جعل ، فإن اعتق بجعل فهو كالبيع ، وإن أعتق بغير جعل فهو كالهبة .
وقال أبوحنيفة : إن أعتق بجعل جاز ، وإن أعتق بغير جعل لم يجز . وقال مالك : لا يجوز ذلك بحال .
خ ٤/٥٤٧ ـ ٥٤٨ ، ٦/٣٧٣ ـ ٣٧٤
ونحوه في المبسوط (٥/١٦٤ ، ٦/٢٠٩ ، ١٢٥) .
وإذا أعتق عنه بغير إذنه ، فإنّ العتق يقع عن المعتق ، دون المعتق عنه ، سواء أعتقه عن واجب أو عن تطّوع . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك : إن أعتقه عن تطوّع وقع العتق عنه كقولنا ، وإن أعتق عن واجب عليه وقع ذلك عن المعتق عنه وأجزأه .
خ ٤/٥٤٨ ، ٦/٣٧٤
ونحوه في المبسوط (٦/٢٠٩ ـ ٢١٠ ، ٥/١٦٤) .
[٣]ـ العتق عن الميّت :
عتق/أوّلاً ٣ هـ/٢ً
(م ٥/١٦٤ ـ ١٦٥ ، ٦/٢٠٩ ـ ٢١٠)
د ـ هل يجوز للعبد العتق عن كفّارته :إذا أراد العبد أن يكفّر بالمال ، فإن كفّر بغير إذن سيّده لم يكن له . وإن ملّكه سيّده مالاً فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين : في العتق وغير العتق .
فأمّا التكفير بالعتق فإن أذن له المولى فيه وملّكه ذاك أو أعتق عنه سيّده بإذنه صحّ . وقال قوم : لا يصحّ بحال .
م ٦/٢١٧
٢ ـ الصوم :
أ ـ تعيّنه :إذا وجد رقبة وهو محتاج إليها لخدمته ، أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه ؛ لا يلزمه الرقبة ، ويجوز له الصوم . وبه قال والشافعي .
وقال مالك والأوزاعي : يلزمه العتق في الموضعين معاً .
وقال أبوحنيفة : إذا كان واجداً للرقبة وهو محتاج إليها لا يلزمه الإعتاق ، ويجوز له الصوم .
خ ٤/٥٥٢ ـ ٥٥٣
وانظر أيضاً : رابعاً ١ أ
ب ـ نيّة الصوم :المكفّر يلزمه أن ينوي صوم