المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٧
وهذاعندناإنّما يجب إذا اختاروا العفو على مال فحينئذ يلزمه قيمة العبد لا غير ، ولأنّه ليس لهم غيره ، فأمّا إن اختاروا القود استقادوا إن كان حرّاً .
م ٥/١٦١
[٨]ـ عتق شقص من عبد مشترك :إذا كان العبد بين الشريكين فأعتقه أحدهما لم يخل أن يكون موسراً أو معسراً ، فإن كان موسراً فإنّ عتقه ينفذ في نصيبه ، وقوّم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في حقّه ومتى يحكم بنفوذ العتق في نصيب شريكه ؟
قال قوم : يعتق بنفس اللفظ ، فعلى هذا إن كان معسراً أو تلف ماله لم يبطل العتق في نصيب شريكه ، بل يكون نافذاً فيه ، ويجب قيمته لنصيبه في ذمّته إلى أن يجد المال .
وقال قوم : إنّه يعتق بشرطين باللفظ ودفع القيمة ، وقبل دفع القيمة يكون نصيب شريكه على الرقّ ، فعلى هذا إذا تعّذر دفع المال من جهته إمّا بفلس أو تلف ماله أو غيبة أو امتنع من الدفع مع القدرة عليه ، فإنّه لا يعتق عليه نصيب شريكه إلى أن يوجد منه الأداء ثم يعتق .
وقال آخرون : إنّه مراعى فإن دفع القيمة تبيّنا أنّه كان عتق باللفظ ، وإن لم يدفع تبيّنا أنّه ما كان عتق ، والقول الأوّل أقوى .
فعلى هذا قال قوم : ينفذ العتق في نصيبه باللفظ ، وفي نصيب شريكه بالسراية ، وهو الصحيح ، وقال قوم : ينفذ في جميعه باللفظ .
فأمّا وقوعه عن الكفّارة فإنّه إن كان موسراً فنوى عتقه عن الكفّارة أجزأه على الأقوال كلّها .
فأمّا النيّة ، من قال إنّه يقع العتق باللفظ أو قال مراعى فيحتاج أن ينوى حال الإعتاق ، ومن قال بشرطين فلابدّ أن ينوي إعتاق نصيبه حال اللفظ ونصيب شريكه ، وقال بعضهم : هو بالخيار بين أن ينويه عند التلفّظ بالعتق وبين أن ينويه عند دفع القيمة ، والأقوى أن ينويه عند التلفّظ بالعتق .
فأمّا المعسر فإنّ عتقه يوجد في نصيبه ولا يسري إلى نصيب شريكه ، فإن ملك بعد ذلك مالاً وأيسر لا ينفذ العتق فيه لكن إن ملكه وأعتقه ابتداء جاز .
فأمّا وقوع ذلك عن الكفّارة فإنّه إذا نوى إعتاق نصيبه عن كفّارته أجزأ ذلك القدر ، فإن ملك باقي العبد وأعتقه أجزأه ، وإن كان متفرّقاً فأمّا أن يريد أن يصوم شهراً آخر أو يطعم ثلاثين مسكيناً ، فإنّه لا يجزئه .
م ٥/١٦٢ ـ ١٦٣
[٩]ـ عتق العبد المغصوب في الكفّارة :إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفّارته وهو في يد الغاصب لم يجزه ،ويقوى في نفسيأنّه يجزئ لأنّه ملكه .
م ٥/١٦٥
جـ ـ شروط الإعتاق :
جـ/١ً ـ النيّة :
[١]ـ وقت نيّة الإعتاق :
عتق/أوّلاً ١ جـ (خ ٤/٥٥٠ ، م ٥/١٦٧ ، ٦/٢٠٩)
[٢]ـ تعيين النيّة في حال اجتماع الكفّارات :إذا كان عليه كفّارات من جنس واحد ، فأعتق