المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٥
وأمّا نضو الخلق فإن كان ضعيفاً لا قوّة له ولا يتمكّن من العمل لم يجز عندهم عتقه ، وإن كان متمكّناً من العمل لكن فيه ضعف أجزأ ، ويقوى عندي أنّه يجزئ على كلّ حال .
م ٥/١٧٠
[٥]ـ الأصم والأخرس :وأمّا الأصم فإنّه يجزئ ، لأنّ منفعته كاملة فإنّه قد يعمل أكثر من عمل السميع ، وأمّا الأخرس فقال قوم : يجزئ ، وقال آخرون : لا يجزئ ، ومنهم من قال : يجزئ إذا كانت له كناية مفهومة ، وإشارة معقولة ، وإذا لم يكن كذلك لا يجزئ .
م ٥/١٧٠
وفي موضع آخر :إن كان أصمّ لا يسمع لكنّه ينطق ويتكلّم جاز . وإن كان أخرس فانّه يجزئعندنا، وقال بعضهم : لا يجزئ .
م ٥/٢١٢
[٦]ـ المجبوب :المجبوب يجزئ بلا خلاف .
م ٦/٢١٣ ، ٥/٢١٣
ب/٣ً ـ الملك :
[١]ـ عتق المدبّر والمعتق بصفة :عتق المدبّر جائز في الكفّارات . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يجوز .
خ ٤/٥٤٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فأمّا المعتق بصفةفعندنايجوز ، وعند بعضهم يجوز وإن كان له حكم .
م ٥/١٦٠ ، ٦/٢١٣
وقال في النهاية :المدبّر لا يجوز أن يُعتق في كفّارة ظهار ولا في شي ء من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ما لم ينقض تدبيره ، فإن نقض تدبيره وردّه إلى محض الرقّ جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه .
ن/٥٥٤ ، ٥٤٦
[٢]ـ عتق العبد الغائب :إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته ، فإنّ إعتاقه جائز في الكفّارة ، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزئه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أ نّه يجزئ .
خ ٤/٥٤٦
وفي المبسوط نحوه وأضاف :والذي رواه أصحابنا أنّه يجزئ عنه ما لم يعرف منه موتاً ، ولم يفصّلوا .
م ٥/١٦١ ـ ١٦٢
وفي النهاية :ولا بأس أن يعتق مملوكاً قد أبق منه إذا لم يعرف منه الموت .
ن/٥٦٩
[٣]ـ عتق المكاتب :لا (يجوز) أن يعتق مكاتباً له ، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً .
ن/٥٦٩
وفي المبسوط :عتق المكاتب لا يجزئ في الكفّارة سواء أدّى من كتابته شيئاً أو لم يؤدّ ، وفيه خلاف .
م ٦/١٦٠ ،١٢٣
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : إن أدّى شيئاً من