المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٠
فإيجاب كفّارة واحدة عليه ليس فيها خلاف ، وإذا نصرنا الثلاث كفّارات فالمرجع فيه إلى الخبر .
خ ٢/١٨٣ ـ ١٨٤
و ـ كفّارة حلق المحرم رأسه لأذى :من حلق رأسه (حال الإحرام) لأذى كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، أو يتصدّق على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام ، أي ذلك فعل فقد أجزأه . وقد روي أنّ الإطعام يكون على عشرة مساكين ، وهو الأحوط .
ن/٢٣٣
ونحوه في الاقتصاد (٢٩٢) .
وكذلك في المبسوط ، وأضاف :وكذلك كفّارات الحجّ كلّها على التخيير . وقد روي في أخبارنا ما يدلّ على أنّها مرتّبة .
م ٦/٢٠٧
وانظر أيضاً : إحرام/سادساً ٥
٣ ـ ما يحصل فيه التخيير والترتيب :
والتي تجمع الأمرين الأيمان ، مثله كفّارة النذور ، وقوله : أنت عليّ حرام ، عند المخالف ، وأمّاعندنافانّ كفّارة النذور مثل كفّارة إفطار شهر رمضان سواء .
م ٦/٢٠٧
أ ـ كفّارة اليمين :كفّارة اليمين إمّا عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أيّ هذه الثلاثة فعل فقد أجزأه ، مخيّر فيها .
فمتى لم يقدر على واحدة منها وعجز عن جميعها ـ وحدّ العجز عن ذلك هو ألاّ يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله ـ كان عليه صيام ثلاثة أيّام متتابعات .
ن/٥٦٣
فإن لم يقدر على الصوم فليستغفر اللّه تعالى ولا يعود .
ن/٥٦٨ ـ ٥٦٩
ونحوه مختصراً في المبسوط (٦/٢١٣ ، ٥/١٧١) ، وأضاف بعد شرط التتابع :وقال بعضهم يجوز التفريق .
ب ـ كفّارة الإيلاء :كفّارة الإيلاء ككفّارة اليمين سواء .
ن/٥٧٢
جـ ـ كفّارة نقض النذور والعهود :وكفّارة نقض النذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّر فيها ، أيّها شاء فعل فقد أجزأه ، ومتى عجز عن ذلك كلّه كان عليه صيام ثمانية عشر يوماً . فإن لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين ، أو قام بكسوتهم . فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما استطاع . فإن لم يستطع شيئاً أصلاً استغفر اللّه تعالى ولا يعود .
ن/٥٧٠ ـ ٥٧١
٤ ـ كفّارة الجمع :
كفّارة قتل العمد عتق رقبة وإطعام ستّين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين ، بعد رضا أولياء المقتول بالدّية أو العفو عنه .
ن/٥٧١
ونحوه في الخلاف (٥/٣٢٣) ، وأضاف :