المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : المالك بالخيار بين أن يسلّم العين المجنيّ عليها إلى الغاصب ويطالبه بالبدل وبين أن يمسكها ولا شي ء عليه له ، فإن أراد الإمساك والمطالبة بأرش النقصان لم يكن له .
خ ٣/٤١٦
أ/٢ً ـ ضمان المغصوب القيمي من غير الحيوان والأثمان :إذا غصب ما لا مثل له ـ ما لا يتساوى قيمة أجزائه ـ فإن كان من غير جنس الأثمان كالثياب والخشب والحديد والرصاص والعقار ونحو ذلك فكلّ هذا وما في معناه مضمون بالقيمة ، فإذا تلف كان عليه قيمته .
م ٣/٦٠
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء .
خ ٣/٣٩٦
فإن تراخى وقت القبض لم يكن له إلاّ القيمة التي تثبت في ذمّته حين التلف وإن اختلفت القيمة اختلافاً متبايناً . وأمّا إذا جنى على هذه جناية فأتلف البعض مثل أن خرق الثوب أو كسر الآنية فعليه ما نقص لا شي ء له غيره .
م ٣/٦٠
[١]ـ ما يضمن من قيمة المغصوب :إذا غصب مالاً لا مثل له كالثياب والحيوان فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف .
م ٣/١٠٣
وفي موضع آخر نحوه وأضاف :وما كان بعد البلى فلا يراعى فيه نقصان قيمة ولا زيادة قيمة .
م ٣/٧٠
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : عليه قيمة يوم الغصب ولا اعتبار بما زاد بعد هذا أو نقص .
خ ٣/٤١٥
وإن غصب ما لا يبقى كالفواكه الرطبة فتلف في يده وتأخّرت المطالبة بقيمته فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، ولا يراعى ما وراء ذلك .
م ٣/١٠٣ ـ ١٠٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال والشافعي .
وقال أبويوسف : عليه قيمة يوم الغصب ، فجرى على ذلك القياس في غير الأشياء الرطبة .
وقال أبوحنيفة : عليه قيمته يوم المحاكمة .
وقال محمّد : عليه قيمته في الوقت الذي انقطع عن أيدي الناس .
خ ٣/٤١٥ ـ ٤١٦
إذا غصب ثوباً قيمته عشرة فبلغت عشرين لزيادة السوق ثم عاد إلى عشرة أو دونها ثم هلك قبل الردّ كان عليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : عليه قيمته يوم الغصب .
خ ٣/٤٠٣ ـ ٤٠٤