المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٨
بعد الغسل .
ن/٥٧٢
هـ ـ التزوّج بالمرأة في عدّتها :من تزوّج بامرأة في عدّتها ؛ فارقها ، وكفّر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق .
ن/٥٧٢
و ـ شقّ الرجل ثوبه على الميّت :لا يجوز للرّجل أن يشقّ ثوبه في موت ولده ولا في موت زوجته . فإن فعل ذلك ، كان عليه كفّارة يمين . ولا بأس أن يشقّ ثوبه على أبيه وفي موت أخيه .
ن/٥٧٣
ز ـ لطم المرأة وجهها في مصاب :لا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، فإن لطمت وجهها استغفرت اللّه تعالى ، ولا كفّارة عليها أكثر من الاستغفار .
ن/٥٧٣
ح ـ ضرب المملوك فوق الحدّ :من ضرب مملوكاً له فوق الحدّ كانت كفّارته أن يعتقه .
ن/٥٧٣
ط ـ العجز عن الصيام المنذور :من كان عليه صيام يوم قد نذر صومه ، فعجز عن صيامه ، أطعم مسكيناً مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه .
ن/٥٧١
ثانياً ـ أقسام الكفّارات :
الكفّارة على ضربين : مرتّبة ومخيّرة .
م ٥/١٧١
وفي موضع آخر :الكفّارات على ثلاثة أضرب : مرتّبة من غير تخيير ، ومخيّر فيها من غير ترتيب ، وما فيها ترتيب وتخيير .
م ٦/٢٠٧
١ ـ الكفّارات المرتّبة :
التي على الترتيب : كفّارة الظهار بلا خلاف ، وكفّارة الجماع على الخلاف ، وكفّارة القتل بلا خلاف .
م ٦/٢٠٧ ، ٥/١٧١
المرتّب يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام ، إلاّ أنّ كفّارة القتل ليس فيها إطعام ستّين مسكيناً عند قوم ،وعندنافيه الإطعام .
م ٥/١٧١
أ ـ كفّارة الظهار :كفّارة الظهار عتق رقبة ، فإن لم يجد رقبة كان عليه صيام شهرين متتابعين . فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستّين مسكيناً .
ن/٥٧١ ، ٥٢٥
وفي موضع اخر من النهاية نحوه ، وأضاف :ومتى عجز عن إطعام ستين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز عن ذلك أيضاً كان حكمه أنّها يحرم عليها وطؤها إلى أن يكفّر .
ن/٥٢٧
ب ـ كفّارة قتل الخطأ :كفّارة القتل عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناًعندنا، وعندهم على قولين .
م ٦/٢٠٧