المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩١
أ ـ القنوت في صلاة الجمعة وموضعه :إن كانت (الصلاة) جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الاُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع .
خ ١/٣٧٩
ونحوه في المبسوط (١/١١٤) .
وانظر أيضاً : صلاة الجمعة/سادساً٧
ب ـ موقع القنوت في صلاة الشفع والوتر وما يقال فيه :
صلاة النافلة/أوّلاً٢ جـ/٢ً[٤ ]
جـ ـ موضع القنوت في صلاة العيدين وعدده :
صلاة العيدين/ثالثاً٢ب
جـ/١ً ـ ترك القنوت خوف فوات الركوع في صلاة العيدين :
صلاة العيدين/خامساً٢
د ـ موقع القنوت في صلاة الآيات :
صلاة الآيات/رابعاً٥
٣ ـ كيفية القنوت وما يستحبّ فيه :
تقنت في الركعة الثانية بعد الفراغ من القراءة ترفع يديك بالتكبير وتقول : «ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم ، إنّك أنت الأعزّ الأجل الأكرم» . هذا أدنى ما تدعو به في القنوت . وإن زدت على ذلك في الدعاء ، كان أفضل ، ويجوز أن تقتصر على ثلاث تسبيحات في القنوت .
ن/٧٢
وأشار إلى ذلك في المبسوط (١/١١٣) ، وعمل اليوم والليلة (ر/١٤٧ ـ ١٤٨) .
وفي الاقتصاد :يرفع يده بالتكبير للقنوت ويدعو بما أراد في قنوته ، وأفضل ما يقول فيه كلمات الفرج ، وهي : « لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلاّ اللّه العلي العظيم ، سبحان اللّه رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم ، والحمد للّه رب العالمين» . وإن قال غير ذلك كان جائزاً .
صا/٢٦٣
ونحوه في عمل اليوم والليلة (ر/١٤٨) .
ولا بأس أن يدعو الإنسان في الصلاة في حال القنوت وغيره ، بما يعرض له في الحوائج لدنياه وآخرته ، ممّا أباحه اللّه تعالى ورغّبه فيه .
ن/٧٤
أ - ما يقال في قنوت الوتر :
صلاة نافلة/أوّلاً ٢ جـ/٣ً[٥ ]
(خ ١/٥٣٩ ، ر/١٥٠)
٤ ـ الدعاء في القنوت بغير العربية :
إن كان ممّن لا يحسن الدعاء بالعربية جاز له أن يدعو بلغته ، أيّ لغة كانت .
ن/٧٤
٥ ـ حكم ترك القنوت :
من تركه ناسياً ، ثم ذكر في الركوع قضاه بعد الركوع استحباباً ، فإن لم يذكر إلاّ بعد الدخول في الركعة الثالثة ، مضى في صلاته ، ثم قضاه بعد الفراغ من الصلاة .
ن/٨٩ ـ ٩٠
وأشار إلى ذلك في عمل اليوم والليلة (ر/١٧٤) .
وفي الخلاف :مثل القنوت إذا تركه متعمّداً