المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٥
٣ ـ إنهاء حكم الحاكم بشهادة البيّنة :
أ ـ قبول الحاكم البيّنة على فعل نفسه في القضاء :إذا ادّعى مدّعٍ حقّاً على غيره ، فأنكر المدّعى عليه ، فقال المدّعي للحاكم أنت حكمت به لي عليه ، فإن ذكر الحاكم ذلك أمضاه بلا خلاف ، وإن لم يذكره فقامت البيّنة عنده أنّه قد حكم به لم يقبل الشهادة على فعل نفسه ، وبه قال أبويوسف والشافعي .
وقال ابن أبي ليلى وأبوحنيفة ومحمّد : يسمع الشهادة على فعل نفسه ويمضيه .
خ ٦/٢٢٣
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :الحاكم إذا لحقه مثل هذا لا يمضيه ولا ينقضه بل يؤخّره حتى يذكر .
م ٨/١٢١
ب ـ حكم إنفاذ حكم الحاكم إذا تغيّر حاله بموت أو عزل أو بان أن البيّنة شهدت زوراً :إن مات (الحاكم) أو عزل فقامت البيّنة عند غيره بأنّه حكم به أمضاه الغير .
م ٨/١٢١
وفي الخلاف :إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنّه حكم بما ادّعاه المدّعي فأنفذه ، وعلم الحاكم أنّهما شهدا بالزور ، نقض ذلك الحكم وأبطله ، فإن مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر ، لم يكن له أن يمضيه عند والشافعي .
وقال مالك : بل يقبله ويعمل عليه . وهو الذي يقوى في نفسي .
خ ٦/٢٢٤
وفي المبسوط :إن علم أنّهما شهدا بالزور قطعاً أبطله ونقضه ، فإن مات أو عزل فشهد به شاهدان عند حاكم غيره لم يكن له أن يمضيه ، وقال بعضهم : بل يقبله ويعمل عليه ، والأوّل أقوى .
م ٨/١٢١
قضاء الحاجة
انظر : تخلّي
قضاء الفوائت
١ ـ قضاء الصلاة المفروضة :
انظر : صلاة القضاء
٢ ـ قضاء الأجزاء المنسيّة في الصلاة :
صلاة/حادي عشر ٢ أ/٦ً ، ٥ د/١ً ، د/١ً[١] ، د/٢ً[١] ،[٢ ]
٣ ـ قضاء صلاة الليل :
صلاة النافلة/أوّلاً ٢ جـ/١ً[٢] ،[٣ ]
٤ ـ قضاء صلاة الآيات :
صلاة الآيات/ثانياً ٣
٥ ـ قضاء صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة/أوّلاً ٢
٦ ـ قضاء صلاة العيدين :
صلاة العيدين/ثانياً ٢
٧ ـ أحكام قضاء صوم شهر رمضان :
صوم/ثانياً ١ ب