المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٨
والشافعي أنّه لا ينعقد النكاح إلاّ بشهادة رجلين .
خ ٦/٢٥٢
ونحوه في المبسوط (٨/١٨٩) ، والنهاية (٣٣٤) .
وفي الخلاف أيضاً :وقلنا لا يقع الطلاق إلاّ بشهادة رجلين ، ولا مدخل للنساء في هذه الأشياء الذي ذكرناها ، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والنخعي .
وقال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه : يثبت كلّ هذا بشاهد وامرأتين إلاّ القصاص فإنّه لا خلاف فيه .
خ ٦/٢٥٢
[٣]ـ ثبوت الغرم دون القطع على السارق بالشاهد واليمين :
سرقة/ثالثاً ١ ي (م ٨/٤٣ ، ١٩٣)
[٤]ـ ثبوت الوقف بالشاهد واليمين :
شهادات/ رابعاً ١ ب/٢ً
[٥]ـ حكم ثبوت العتق وما يتعلّق به من الولاء بالشاهد واليمين :إذا كان في يد رجل عبد ، فادّعى آخر عليه : أنّ هذا غصبه على نفسه وأ نّه كان عبدي وأنا أعتقته ، وأقام شاهداً واحداً لم يقبل ذلك ولا يحكم به .
وقال الشافعي : أقضي له به ، وأحكم بالعتق فيه .
واختلف أصحابه ، منهم من قال : يحكم بذلك قولاً واحداً . ومنهم من قال : هذه على قولين .
خ ٦/٢٨٤
وفي المبسوط :إن ادّعى غلاماً في يد رجل فقال : هذا الغلام كان عبدي فأعتقته وأنت تسترقّه بغير حقّ وهو حرّ والولاء لي عليه ، وأقام بذلك شاهداً واحداً ، حلف مع شاهده واستنقذه من يده ، فإذا صحّ أن يستنقذه بالشاهد واليمين حكمنا بأنّه حرّ وأنّ له عليه الولاء .
م ٨/١٩٦
جـ/٤ً ـ حلف الورثة مع الشاهد لإثبات حقّهم المالي :إذا ادّعى جماعة على رجل : أنّ أبانا مات وخلّف ديناً عليك ألفاً ، أو ادّعوا عليه : أنّ فلاناً الميّت قد أوصى لنا بوصيّة وهي ألف درهم في يديك . فهما مسألتان ، الاُولى : ادّعوا ديناً لأبيهم عليه ، وأنّهم قد ورثوه ، والثانية : ادّعوا وصية عنده وأنّهم يستحقّونها ، وأقاموا شاهداً واحداً ، كان لهم أن يحلفوا معه ؛ لأ نّه مال .
فإن حلف الكلّ مع شاهد قضي لهم بذلك ، وإن حلف بعضهم ، مثل أن كانا أخوين فحلف أحدهما فإنّه يستحق ما حلف عليه يتفرّد به لا يشاركه أخوه فيه ومن لم يحلف سقط حقّه .
وإن كان أحدهما معتوهاً أو صبيّاً فإنّ وليّه يدّعي له ولا يحلف ، فإن عقل المعتوه أو بلغ الصبيّ حلف وثبت حقّه ، وإن مات قام وارثه مقامه حلف واستحقّ .
م ٨/١٩١
جـ/٥ً ـ هل لغير الوارث أن يحلف مع الشاهد لإثبات دين المورث على رجل ؟ :إذا مات وخلّف وارثاً وللميّت دين على رجل ، ولقوم على الميّت دين ، وأقام وارثه شاهداً واحداً بدين